الصفحه ٤٠٠ :
السادسة : ما تضمن
الأمر بالوقوف عند الشبهة ، معللا بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في
الهلكة وفي
الصفحه ٤٠٣ :
الذي يكون حكمه
الظاهري معينا لا يكون شبهة ، ويختص هذه الأخبار بالشبهات قبل الفحص ويظهر من
بعضها
الصفحه ٤٢٧ :
الشهيد الذي نقله الشيخ الأعظم (ره) (١) ، من ان الأصل في اللحوم الحرمة شاملا لهذه الصورة.
فغير تام : لما
الصفحه ٤٢٩ :
وبما ذكرناه ظهر
ان ما أفاده المحقق الخراساني (١) من جريان أصالة عدم التذكية مع بنائه على كون
الصفحه ٤٣٢ :
فانه يقال : انه
سيأتي في محله ان العلم الإجمالي بمخالفة أحد الاصلين للواقع ، لا يمنع من
جريانهما
الصفحه ٤٣٨ :
للاستناد إلى الله تعالى ، وإضافة العبد إليه في مقام العمل من غير قصد امره ، بل
تخيل وجود امر آخر وإضافة
الصفحه ٤٥٠ : :
أقواهما الثاني :
لان الظاهر من البلوغ هو البلوغ بطريق الحس دون الحدس والاجتهاد.
نعم يلحق بالخبر فتوى
من
الصفحه ٤٥٧ :
أضف إليه ما أفاده
الشيخ (ره) (١) من تنقيح المناط على القول بعدم شمولها بإطلاقها له ، إذ
من
الصفحه ٤٥٨ : فضائلهم ومصائبهم ، وما دل على استحباب ذلك إنما هو اخبار صحيحة
معتبرة لا حاجة معها إلى اخبار من بلغ إلا انه
الصفحه ٤٦٧ :
أحدهما : السالبة
المحصلة بان يكون كل فرد من أفراد الخمر فيه مفسدة مستقلة موجبة للزجر عنه ، وفي
الصفحه ٤٧٧ : ، هو لزوم
الترخيص في المعصية وذلك يختص بما إذا لزم من جريان الأصول في أطراف العلم
الإجمالي مخالفة عملية
الصفحه ٤٩٣ : ، وهذا لا يلائم مع ما ذكره في المقام من تنجز العلم الإجمالي بالنسبة إلى
المخالفة القطعية.
ولكن حيث انه
الصفحه ٥٧ : القطع بدونها لأنه من الصفات الحقيقية ذات
الإضافة ، وتلك الماهية وان لم تكن معلومة بالذات إلا انه يعبر
الصفحه ٦٣ :
التنزيل بلحاظ أحدهما.
وحيث ان المستفاد
من أدلة حجية الأمارات بحسب المتفاهم العرفي هو لحاظ القطع طريقيا
الصفحه ٦٧ :
فرض عدم ثبوت
الجزء الآخر ولا يلزم من عدم شمول الدليل لها محذور فلا محالة لا يشملها ، والمقام
من