الصفحه ١٦٧ :
ثالثها : العلم
الإجمالي بوجود القرائن المنفصلة الدالة على ارادة خلاف الظاهر منه كثيرا من
المخصصات
الصفحه ١٦٩ : الآية الناهية عن اتباع المتشابه على عدم
حجية ظواهر الكتاب ، وإلا يلزم من وجوده عدمه ، إذ لفظ المتشابه من
الصفحه ٢٢٢ : اللب والواقع جعل لاحكام عديدة حسب ما للخبر من الأفراد
، من غير فرق بين الأفراد الطولية والافراد العرضية
الصفحه ٢٦٤ : به ، من غير رد ظاهر.
وحاصله : انه لا
ريب في حدوث التكليف بعدة أمور سيما بالاصول الضرورية كالصلاة
الصفحه ٣٠٨ : صدوره من
الفاعل كما يظهر من ملاحظة موارد استعماله وعلى كل تقدير تدل على المطلوب ،
بالأولوية ، بعد كون
الصفحه ٣١٨ : المرتبة على البيان لا يستلزم توقف غيرها من المراتب عليه.
وفيه : ان الظاهر
من الآية كما ذكرناه في آية نفي
الصفحه ٣٢٢ : انه لا بد من تقدير امر في الجملات التسع لشهادة الوجدان بوجود الخطأ
والنسيان وغيرهما من المذكورات ، فلا
الصفحه ٣٣٥ : ارادة الفعل من الموصول.
وفيه : مضافا إلى
ما مر من عدم تقديرها ، وان المرفوع هو نفس ما لا يعلم اريد به
الصفحه ٣٣٦ : ،
فالمرفوع حكمه.
فلو اريد من
الموصول الفعل كان الاسناد في جميع الجملات مجازيا لارادة الفعل من الموصول فيها
الصفحه ٣٤٨ : للاجزاء والشرائط من ان الجزئية أو الشرطية
غير منسية فلا وجه لرفعها بالحديث (١) : فانه يجري هذا الكلام
الصفحه ٣٥٣ : العربية لانها حكم شرعي يمكن القول بارتفاعه.
قلت قد عرفت ان
الشرطية منتزعة من حكم آخر وفي رفعها لا بد من
الصفحه ٣٧٠ : وجوب الاحتياط إلا انه لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد
فكيف يقع في ضيق الاحتياط من اجله.
وأفاد الأستاذ
الصفحه ٣٧١ : التقادير يدل على كون الناس في سعة من ناحية الحكم الذي لا
يعلمونه ، فيكون معارضا لأدلة وجوب الاحتياط على
الصفحه ٣٧٧ : .
فان قيل انه من
المحتمل ان يكون المراد من النهي مطلق النهي المتعلق بالشيء ، ولو من حيث كونه
مجهول الحكم
الصفحه ٣٨٤ :
العقل بقبح
المخالفة إنما يكون من جهة دركه قبح الظلم ، حيث ان مخالفة المولى ظلم عليه وخروج
عن رسم