الصفحه ٤٠١ :
من الاقتحام في
الهلكة ونحوها غيرها (١).
وتقريب الاستدلال
بها ، ان ظاهر التوقف المطلق السكون
الصفحه ٤٤٥ : ، وحيث انه لم يقيد العمل في النص بما إذا أتى به برجاء المطلوبية فيستفاد
منه ترتبه عليه لو أتى به بداعي
الصفحه ٤٦٠ :
المنع من الرجوع
إليهم.
ويرد عليه : أولا
: انه لو تم لكان واردا على من يرى ان مرجع التسامح إلى
الصفحه ٤٦١ :
دل الخبر الضعيف
عليه من كونه نفسيا أو قيدا لمركب ، وعليه فيثبت باخبار التسامح قيدية ما تضمنه
الصفحه ٤٦٣ :
كما هو الشأن في
جميع الموارد.
٢ ـ انه لم يدل
دليل على جواز المسح برطوبة كل جزء من أجزاء الوضو
الصفحه ٤٩١ :
فلا مناص حينئذ من
الأخذ به وتفويت ملاك غيره ، فيحكم بالتعيين.
وشيء من هذين
الوجهين لا يجري في
الصفحه ١١ :
المسائل الأصولية
إلا أنها خارجة عن مسائل القطع ، لان إمكان قيام الأمارة مقام القطع وعدمه من
توابع
الصفحه ٤١ :
شرب المائع بلا
اختيار ، ألا ترى ان من قتل شخصا باعتقاد انه زيد فبان انه عمر : فانه لا شبهة في
انه
الصفحه ٧٩ :
وهذا النحو من
الحكم لا ينافى مع الحكم المجعول للظن الذي يكون فعليا لما سيأتي من التحقيق في
الصفحه ١٠٧ :
للإذن في الظلم ، مضافا إلى ان الترخيص في كلا الطرفين مستلزم لنقض الغرض من
التكليف ، إذ الغرض من الأمر
الصفحه ١١٢ : ء هذا فيما إذا لم يكن التردد من ناحية قابلية المحل للاعتبار الشرعي ، واما
في ذلك المورد كما لو شك في كون
الصفحه ١١٤ :
وفيه ، أولا : أن
من يأتي بعملين يعلم بوجوب أحدهما إنما يقصد الإتيان بكل منهما باحتمال الأمر
الخاص
الصفحه ١٣٠ : الكلام من الغرائب ، إذ الإمكان والامتناع ليسا أمرين اعتبارين كي يختلف
الحال باعتبار شخص دون شخص بل هما
الصفحه ١٤١ : لا محذور فيه.
وبعبارة أخرى : ان
طلب الضدين غير صحيح ، من جهة عدم قدرة العبد على الامتثال ، فإذا
الصفحه ١٥١ :
ثانيهما : صحة
نسبته إليه تعالى :
وهذان الاثران لا
يترتبان مع الشك في الحجية لما دل من ، الكتاب