الصفحه ٢٣٢ :
كَآفَّةً
فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي
الدِّينِ
الصفحه ٢٣٥ :
عدم الغفلة التي
هي من الأصول العقلائية كما لا يخفى.
واما ما عن المحقق
النائيني (ره) (١) من
الصفحه ٢٣٨ : يَكْتُمُونَ مَا
أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ
فِي الْكِتَابِ
الصفحه ٢٦٠ :
الإجمالي لا محالة
يكون منحلا ، وحيث انه في المقام لا ريب في انا لو فرضنا قدرا من الأخبار لا يزيد
الصفحه ٢٧٥ :
فما احتمله الشيخ
الأعظم (١) ، من انه لو ظن بالتكليف ، لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا
بيان ، وان
الصفحه ٣١٦ : ، فان
الاستدلال لبطلان مقالتهم بعدم وجود ما حرموه على انفسهم فيما فصل من المحرمات
دليل على اباحة ما لم
الصفحه ٣١٩ : عما سكت الله عنه" (١) ، ولا تتضمن حكم ما لو شك في حكم مبين.
الاستدلال للبراءة بحديث الرفع
واما من
الصفحه ٣٣٤ :
إذ رتب الحكم على جملة أمور ، وقيد عدة منها بقيد شرعا ، يستكشف بمقتضى وحدة
السياق ، تقيد الجميع بذلك
الصفحه ٣٣٧ : مجازيا يكون اسناد الرفع إلى التسعة مجازيا ، حتى
لو اريد من الموصول فيما لا يعلمون ، هو الحكم لان اسناد
الصفحه ٣٣٨ : فانه لا
مورد للبراءة ، ولا يتم فيما إذا كان التكليف انحلاليا نظير حرمة شرب الخمر ، فان
كل فرد من أفراد
الصفحه ٣٦٠ : وحليته إلى القسمين المختلفين.
وقد يقال ان
الظاهر من الكفاية أخذه من الشيخ الأعظم (ره) ، الاستدلال
الصفحه ٣٧٢ : لكنت أفتي بالجواز
لهذه الرواية فهو معتبر سندا.
وقريب منه خبران
آخران مرويان في المستدرك في ذلك الباب
الصفحه ٣٧٣ : ان كل شيء من الخطابات الشرعية يتعين حمله على إطلاقه أو عمومه حتى يرد فيه
نهى يخص بعض الأفراد ويخرجه
الصفحه ٣٩٧ :
واما الطائفة
الثانية : فلان المراد بالتقوى ان كان هو الوقاية من عذاب الله ، فارتكاب محتمل
التحريم
الصفحه ٣٩٩ : : ما دل
على ان الوقوف عند الشبهة من الورع ، كقول الإمام علي (ع) لا ورع كالوقوف عند
الشبهة (١) ، وخبر