الصفحه ٤٦٥ :
الأعظم (١) بالنقض بالشبهات الحكمية ، وان ما ذكر من التوهم جار فيها
أيضاً لان العمومات الدالة على حرمة
الصفحه ٧ : من تقديم أمور :
الأمر الأول : أن
مباحث القطع خارجة عن المسائل الأصولية ، بل هي أشبه بمسائل الكلام
الصفحه ٨ : الطريقي :
أما بمعناها الأول
: فلان الحجة عبارة عن الوسط ، الذي يحتج به على ثبوت الأكبر للأصغر ، كالتغير
الصفحه ٣٤ :
الفاعلي.
ثانيهما : ما يكون
متولدا من سوء السريرة وخبث الباطن ، وبينهما فرق واضح ، والذي يوجب
الصفحه ٣٨ : عليه من الحسن أو القبح والوجوب أو الحرمة واقعا ، بلا حدوث تفاوت فيه :
بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه
الصفحه ٦٦ : وتعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة لا يخلو من تكلف بل
تعسف انتهى.
ولكن الوجه الذي
ذكره في الحاشية ، لا
الصفحه ١٣١ : الواقع ترخيصيا ، والظاهر لزوميا.
واما المحاذير
التي توهم لزومها في هذه الصور ، فثلاثة :
الأول : نقض
الصفحه ١٣٣ : الأمارة إلى عدمه أو الحرمة ، ويعبر عن ذلك ـ بتحليل
الحرام ـ ولزوم الإلزام بشيء من دون ان يكون فيه مصلحة
الصفحه ١٣٥ : تبدل الموضوع ، فما يفوت من المصلحة الواقعية بواسطة العمل على طبق
الأمارة عند المخالفة يكون متداركا
الصفحه ١٤٥ :
الفعلية. وعدم فعليته
ليس من جهة دخل العلم في الفعلية حتى يقال ان ما ذكره في ذيل كلامه في جواب ما
الصفحه ٢١١ : الموضوعات
وينبغي التنبيه
على أمور :
التنبيه الأول :
ان مقتضى عموم مفهوم الآية الكريمة حجية الخبر الواحد
الصفحه ٢٢٠ : مطلق النبأ.
ثانيهما : ان كل
واحد من الوسائط بما انه مجاز عن شيخه ، فخبره بمنزلة خبره إلى ان ينتهى إلى
الصفحه ٢٣٤ : ، ومجرد سهولة الفقاهة في الصدر الأول لا يصلح لذلك.
الرابع : ما أفاده
الشيخ الأعظم (ره) (١) أيضاً وحاصله
الصفحه ٢٣٦ : أصول العقائد إنما هو الحكم الأول ولا ربط للحكم
الثاني به.
ورابعا : انها
اخبار آحاد لا يصح الاستدلال
الصفحه ٤٥٣ : الاستحباب في الفرض ، وحيث ان
الخبر المعتبر يدل على عدم استحباب الفعل بعنوانه الأولى ، وأخبار الباب تدل على