الصفحه ٩٨ :
نفس إنكاره لها
رجوعا ، واما على فرض كونه بيعا فلامتناع المشترى من أداء الثمن ، فيكون البائع
الصفحه ١٠٩ :
المختار تبعا لجمع من الاساطين ، وفي موارد قاعدة الفراغ والتجاوز ، فان الشارع لم
يرفع اليد عن التكليف
الصفحه ١١١ : والإيقاعات أمور :
أحدها الاعتبار
النفساني من قبل المنشئ نفسه.
الثاني السبب الذي
يكون مظهرا لذلك الاعتبار
الصفحه ١٤٢ : إنما يكون بين المبدءين
والمنتهيين.
وعلى ذلك فلا تضاد
بين الحكم الواقعي والظاهري اما من ناحية المنتهى
الصفحه ١٤٩ : كلامه نظر :
اما في المورد
الأول : فلان ايجاب الاحتياط في صورة الموافقة للواقع لا يصح ، وصدوره من
الصفحه ١٥٦ : يتوافقان في الحكم اللزومى ، وعلى كل تقدير لا اثر لوجود
الحجية الواقعية :
إذ في الفرض الأول
يكون الواقع
الصفحه ٢٦٦ : العمل بها سوى العلم الإجمالي بصدور جملة
كثيرة منها فهو يرجع إلى الوجه الأول.
وأورد عليهم
المحقق
الصفحه ٢٩٦ :
يكون من المسائل الأصولية لوقوع النتيجة على تقدير الدلالة في طريق الاستنباط.
وبذلك يظهر الحال
في قاعدة
الصفحه ٣٠٥ : بأنه «لو شك في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا
وعقلا ترك الأول وفعل الثاني» ولم يستثني من
الصفحه ٣٢٧ : للرفع بعينها مقتضية للوضع فتدبر.
وعليه فالمرفوع هي
الآثار المترتبة على الفعل بعنوانه الأولي.
مع انه
الصفحه ٣٤٠ : الرفع رفع الحكم أو الوضع المتعلق بالمجموع من المعلوم والمجهول ، وامضاء
المشتمل على المشكوك اعتباره لا شك
الصفحه ٣٤١ : ثلاثة ولكل منها آثار خاصة كما ستعرف فالكلام يقع في موارد.
الأول : في الخطأ
والنسيان وقبل الشروع في
الصفحه ٣٧٦ :
أما على الأول
فلأنه يلزم اختصاص الأحكام بالعالمين والتصويب الباطل.
وأما على الثاني
فلأنه يلزم
الصفحه ٤٤٢ : عن المشهور من التسامح في ادلة السنن مرادهم ذلك.
وأورد على ذلك
بإيرادات :
الأول : انه يعارض
هذه
الصفحه ٤٥٢ : ذلك الدليل المعتبر فان ما ينفيه إنما هو استحبابه بعنوانه الأولي.
وفيه : ان المدعى
ليس هو التنافي بين