الصفحه ٩٧ :
واقعا ، ويرجع كل
من العوضين إلى مالكه فلا كلام ، وإلا فنلتزم بعدم جواز تصرف الثالث فيهما.
الفرع
الصفحه ١١٨ :
واما ما أفاده قدس
في وجه عدم جريان هذا الوجه في المقام من انه يكفي في صدق الطاعة الانبعاث عن
الصفحه ١٤٨ : وصولها محرك نحو الفعل أو الترك وهذه المرتبة من الحكم
مرتبة التنجيز والتعذير ، وهما من الأحكام العقلية
الصفحه ١٩٣ : من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر المتيقن ،
فيدفعه انه ليس كذلك كما حقق في محله.
والحق في الجواب
عن
الصفحه ٢١٠ : مفروضة
الوجود لعدم ورود الآية مورد إخبار العادل بالارتداد ، بل يكون المفهوم من هذه
الجهة كسائر الكليات
الصفحه ٢١٤ : به (٢) إلى غير ذلك من الموارد.
فلا ينبغي التوقف
في حجيته في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل.
تنويع
الصفحه ٢٢٣ :
الأول : ان هذا
الاشكال ان ورد ، كان على مسلك من يرى ان المجعول في باب الطرق والأمارات ، هو
تنزيل
الصفحه ٢٢٨ :
تعلم أحكام الدين
كما هو مقتضى الوجه الأول.
وهذا المعنى
يساعده الاعتبار مع التحفظ على ظواهر
الصفحه ٢٢٩ : وعدم الوقوع
في محذور مخالفته من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة حسن وليس بواجب فيما لم يكن
هناك حجة
الصفحه ٢٥٢ : المتعين هو الأول إذ الخاص قرينة
على المراد من العام ، وتقديم البيان على وقت
الصفحه ٢٨٥ : : العلم الإجمالي بوجود الأحكام ، ولزوم الخروج عن الدين من اهمالها.
فلو كان المدرك هو
الأول ، لزم
الصفحه ٣١٧ :
ما أحرز عدم كونه
من المحرمات المفصلة أي المبينة التي اعلم بها ، وان احتمل كونه محرما واقعيا ،
ولا
الصفحه ٣٢٦ :
المزبورة؟ أو الآثار المترتبة على الفعل بعنوانه الأولى؟ أو هما معا؟.
قد يقال بالثاني
واستدل له المحقق
الصفحه ٣٤٤ :
الحديث.
وفيه : ما تقدم من
ان لسان الحديث ليس هو التنزيل وإلا كان وضعا لا رفعا ، من غير فرق فيه
الصفحه ٣٦٥ :
وفيه : ما عرفت من
حجية خبر الواحد في الموضوعات أيضاً ، وعرفت هناك ان المراد بالاستنابة ما هو