الصفحه ٤٧٠ : المكلف ارتكاب المشكوك فيه ، لا محالة يشك في صدق أول
الوجودات عليه ليكون حراما فيرجع فيه إلى البرا
الصفحه ٤٧٥ : تعدد الواقعة.
أما الموضع الأول
: وهو دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة فالأقوال
الصفحه ٤٨٣ : الأصولي وهي الحجية ورعاية الحكم الواقعي أولى.
ولم يجب عن الأول
، لوضوح فساده.
وأجاب عن الثاني
الصفحه ٥٣ : على الأول فما
يتوهم مزاحمته للقبح أمران :
الأول : حسن الفعل
ان كان واجبا.
الثاني : وجوبه.
أما
الصفحه ٥٠٢ : بين إيجاب الاحتياط والتكليف الآخر ويقدم
الأول.
هل التخيير في صورة تعدد الواقعة بدوي أو استمراري
الصفحه ١٥٣ :
وتنقيح القول
بالبحث في موارد :
الأول : في انه هل
هناك ملازمة بين الحجية وجواز الاستناد إليه
الصفحه ٤٥٦ :
يرجع إلى أخبار
الترجيح ، فيقدم دليل الحرمة للشهرة التي هي أول المرجحات.
السابع : لو دل
خبر ضعيف
الصفحه ٤٤٠ : المحتمل فيه وجوه :
الأول : ان يكون
مفادها مجرد الأخبار عن فضل الله سبحانه من غير نظر إلى حال العمل وانه
الصفحه ٢٠٤ : السفاهة
على قسمين :
الأول : فعل ما لا
يصدر من العقلاء أصلاً.
الثاني : انه يصدر
ولكنه مع الغفلة عن كونه
الصفحه ٢٩٩ : يقال
: ان دعوى ان المتنجس ينجس بذاته على ما هو عليه من دون عروض كيف حقيقي عليه.
تندفع بان ذلك أول
الصفحه ٢٣٠ :
فالاولى في مقام
الجواب عن هذا الاستدلال ان يقال ان مبنى ذلك كون كلمة" لعل" موضوعة
للترجي المساوق
الصفحه ٨٩ :
الأولى متكفلا
لبيان ذلك فلا بد من جعل آخر ، ليستفاد منه نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد ، فإذا
دل
الصفحه ١٣٢ : يستكشف كونها من قبيل أحد الأولين دون الأخير
فلا يلزم محذور نقض الغرض.
الصفحه ٢٥١ :
ولكن يرد على
الوجه الأول ان حجية الإجماع المنقول على القول بها ، إنما هي من جهة كونه من
أفراد
الصفحه ٢٢٥ : نفيا ، وهذا القسم من الحكومة خلافا للاولين
تتصور في دليل واحد : والسر فيه ان الحكومة إنما تكون بين