التذكية النجاسة.
فما ذكره الشهيد والمحقق الثانيان (١) فيما لو تولد حيوان من طاهر ونجس لم يتبعهما في الاسم وليس له مماثل ان الأصل فيه الحرمة والطهارة.
متين بناء على عدم وجود عموم دال على قبول كل حيوان للتذكية ، اما الحرمة فلاصالة عدم التذكية ، أو عدم القابلية ، واما الطهارة فلأصالتها.
وإيراد الشيخ الأعظم (ره) (٢) بان وجه الحكم بالحرمة إن كان أصالة عدم التذكية ، فلا بد من الالتزام بالنجاسة. غير تام.
لا يقال انه بناء على كون الميتة أمرا وجوديا كما يجري أصالة عدم التذكية ويترتب عليها الحرمة ، يجري أصالة عدم الموت ، ويترتب عليها الطهارة فتتعارضان وتتساقطان ، فيرجع إلى أصالة الحل والطهارة ، فلا وجه للحكم بالطهارة والحرمة كما أفاده المحقق النراقي (ره) (٣).
__________________
(١) كما حكاه عنهما الشيخ الأعظم في الفرائد ج ١ ص ٣٦٢.
(٢) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٦٢ ـ ٣٦٣ بتصرف.
(٣) عوائد الأيام ، العائدة ٥٩ ص ٦١٠ ط. مكتب الاعلام الاسلامي ـ قم : فبعد أن التزم ببقاء الطهارة حتى يعلم الموت حتف الانف ، عدل عن ذلك واعتبر التلازم بين التذكية والطهارة فقال : «ولكن الانصاف أنه يخلو عن جدل واعتساف ، لأن الظاهر أنه انعقد الاجماع القطعي على أن التذكية المبقية للطهارة المانعة عن حصول النجاسة المخرجة للمذكى عن مصداق الميتة هي التي اعتبرها الشارع ورتب عليها تلك الآثار» إلى أن قال : «ومع عدمه يكون المورد ميتة ومعها يكون نجسا».