قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

زبدة الأصول [ ج ٤ ]

زبدة الأصول [ ج ٤ ]

428/510
*

يقبل التذكية كالشاة ، أو مما لا يقبل ، أو من جهة تردد الجلد بين ان يكون من الحيوان المذبوح في الخارج المعلوم كونه كلبا ، أو من الآخر الواقع عليه الذبح الجامع للشرائط المعلوم كونه غنما ، وفي هذه الصورة بناء على وجود دليل عام يدل على قبول كل حيوان للتذكية ، إلا ما خرج بالدليل كما تقدم منا وجريان استصحاب العدم الأزلي حتى في العناوين الذاتية كما حققناه في محله يحكم بالطهارة ، لاستصحاب عدم تحقق العنوان الذي خرج فيثبت انه حيوان لا يكون معنونا بعنوان الخاص ، فيشمله العموم.

ودعوى عدم تمامية ذلك في القسم الثاني لعدم كون حيوان في الخارج مشكوك كلبيته كي يجري الأصل فيه ، ويحكم بعدم كونه كلبا.

مندفعة بان ما يكون هذا جلده بهذا العنوان يشك في انه كلب أو غنم ومقتضى الأصل عدم كونه كلبا.

واما لو بنينا على عدم العموم ، فان بنينا على ان التذكية عبارة عن الأفعال الخاصة عن خصوصية في المحل كما اخترناه يجري استصحاب ، عدم الخصوصية ، ويحكم بعدم التذكية لانتفاء المركب بانتفاء شرطه أو جزئه ، هذا بناء على جريان استصحاب العدم الأزلي ، واما بناء على عدمه فلا يجري أصالة عدم التذكية لعدم الحالة السابقة لجزئها أو شرطها ، والمجموع من حيث المجموع ليس شيئا آخر وراء الأجزاء كي يجري الأصل فيه وعليه فيتعين الرجوع إلى أصالة الإباحة والطهارة.