بيِّن لك رشده فاتبعه ، وأمر بيِّن لك غيه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عزوجل (١).
ومرسل الصدوق قال : ان أمير المؤمنين (ع) خطب الناس فقال : في كلام ذكره حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له اترك (٢) ونحوها غيرها.
والجواب عن ذلك على التقريب الثاني الجاري في جميع الأخبار مع اختلاف في الظهور : ان المراد بالحرام في قوله ارتكب المحرمات ، ان كان هو الحرام المتحقق في ضمن المشتبه على تقدير المصادفة ، فيكون المراد الوقوع على هذا التقدير لا مطلقا ومعلوم ان الوقوع في الحرام الواقعي ولو مع عدم البيان ومعذورية المكلف في المخالفة ، لا يلازم العقاب والهلكة الأخروية ، لتطابق الأدلة على عدم العقاب من دون بيان ، فلا محالة يكون المراد من الهلكة اعم من المفسدة الدنيوية والأخروية ، وحيث ان الفريقين ، متفقان على عدم لزوم الاحتياط في جميع موارد ذلك ، لان هذا الاحتمال موجود في الشبهة الموضوعية ، والوجوبية ولا يجب فيهما الاحتياط ، فلا بد وان يحمل على إرادة الرجحان والمطلوبية الملاءمة مع عدم الوجوب ، وان أصر على ظهور الهلكة في العقاب فلا محالة يقيد الشبهات بالشبهات قبل الفحص ، والمقرونة بالعلم الإجمالي.
وان كان المراد بالحرام الحرام المحقق المعلوم ، فلا بد وان يراد بالوقوع
__________________
(١) الفقيه ج ٤ ص ٤٠٠ ح ٥٨٥٨ / الوسائل ج ٢٧ ص ١٦٢ ح ٣٣٤٩١.
(٢) الفقيه ج ٤ ص ٧٥ باب نوادر الحدود ح ٥١٤٩ / الوسائل ج ٢٧ ص ١٦١ ح ٣٣٤٩٠ وص ١٧٥ ح ٣٣٥٣١.