الصفحه ٤٠٠ :
السادسة : ما تضمن
الأمر بالوقوف عند الشبهة ، معللا بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في
الهلكة وفي
الصفحه ٤١٣ : موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطين ، فلا ربط
له بما نحن فيه ، مع ان الشبهة الوجوبية لا يجب
الصفحه ٣٦٧ :
أصلاً لا ذهنا ولا خارجا ، وذلك لا يتصور إلا في الشبهة الموضوعية ، كالمائع
المشكوك كونه خمرا أو خلا : إذ
الصفحه ٤٠٢ :
الاقتحام في الشبهة
، يوجب وقوع المكلف في المحرمات باعتبار ان من لم يتجنب عن الشبهات ، وعود نفسه
الصفحه ٤٠٤ :
الشبهة خير من
الاقتحام في الهلكة ، الدال بالمطابقة على انه في مورد كل شبهة لو كان تكليف يعاقب
على
الصفحه ٣٩٩ :
ولكنها مختصة
بصورة إمكان إزالة الشبهة ولا تعم ما هو محل الكلام وهو الشبهة بعد الفحص.
الثالثة
الصفحه ٤٠٦ : كل شبهة حتى يجري فيه ما ذكر.
والحق في الجواب
ان يقال ان نصوص التوقف طائفتان :
الأولى : ما تضمن
الصفحه ٩٩ : المخالفة القطعية ، فلا يجوز ترك المجموع
من الأطراف في الشبهة الوجوبية ، وارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية
الصفحه ٣٠٥ : اخبار الاحتياط الدالة
على لزوم الاحتياط والتوقف عند الشبهة.
الأمر الخامس : ان
اقسام الشك في اصل
الصفحه ٣٦٦ :
بعينه ، بل يلائم مع العلم بالحرمة لا بعينه ، وعدم العلم بالحرمة كما في الشبهة
الحكمية.
فالحق ان الخبر
الصفحه ٣٧٣ : يعتمد عليه في الأصول.
وأخرى : بأنه
موافق للعامة فيحمل على التقية.
وثالثة : بحمله
على الشبهة الوجوبية
الصفحه ٤٠٣ :
الذي يكون حكمه
الظاهري معينا لا يكون شبهة ، ويختص هذه الأخبار بالشبهات قبل الفحص ويظهر من
بعضها
الصفحه ٤٠٧ :
الشبهة ، فان
الإمام الصادق (ع) فسّره في الموثق بقوله : إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها أو أنها
لك
الصفحه ٤٦٤ :
الآخر.
جريان البراءة في الشبهة التحريمية الموضوعية
التنبيه الرابع :
اتفق الاصوليون والاخباريون ، على
الصفحه ٤٦٥ : منشأ
الإشكال لو كان هو ما أفاده من ان الترك في الشبهة الموضوعية مقدمة علمية للامتثال
صح ما أفاده ، ولكن