البحث في زبدة الأصول
٣٥٢/٧٦ الصفحه ٢٠٠ : ء الفاسق به هو الشرط لوجوب التبين :
وذلك لان الموضوع هو الضمير المستتر في تبينوا ، وهو إنما يرجع إلى مفعول
الصفحه ٢٠٨ :
انه يكون حاكما عليه.
وجه الاندفاع ان
الموضوع في المقام بنفسه قابل للتعبد به بلا احتياج إلى لحاظ اثر
الصفحه ٢١٤ : به (٢) إلى غير ذلك من الموارد.
فلا ينبغي التوقف
في حجيته في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل.
تنويع
الصفحه ٢٢٤ : الكلام في
الحكومة : انها على اربعة اقسام : لأن الدليل الحاكم تارة يكون ناظرا إلى محمول
القضية توسعة أو
الصفحه ٢٣٧ :
التحذر نظرا إلى اقتضاء الانذار للتحذر ، ومن الواضح ان ذلك يلازم حجية الخبر ،
وإلا يقطع بعدم العقاب ، وعلى
الصفحه ٢٤٨ : الارجاع إلى اشخاص من الرواة كالجالس ، أي زرارة (١) ، والثقفي ، والاسدي وغيرهم (٢)
الطائفة الثالثة :
ما
الصفحه ٢٦٨ :
ما يمكن ان يقال
كون ذلك احتياطا مستحسنا لا واجبا.
ويرد عليه : أولا
: انه لا سبيل إلى انكار لزوم
الصفحه ٢٧٢ : العقاب ، قد جعله الشارع الاقدس
طريقا شرعيا ، إلى الضرر الواقعي ، ويجب التحرز عنه ، ولا تجرى فيه البرا
الصفحه ٢٨٩ : يرتفع المجموع بقاعدة
نفى الحرج ، والمقام كذلك فيجب الاحتياط بالنسبة إلى كل تكليف ، إلى ان يتحقق
الحرج في
الصفحه ٣٠٣ : الحظر والاباحة ناظر إلى حكم الأشياء من حيث عناوينها الاولية بحسب ما يستفاد
من الأدلة الاجتهادية ، والبحث
الصفحه ٣٢٤ : ايجابه مع ثبوت
المقتضى للوضع رفع للواقع ، فالرفع فيه أيضاً مستند إلى الواقع ولا يكون المقدر
وجوب الاحتياط
الصفحه ٣٣٨ : الوجود ، ولم يدع جريان البراءة فيه
احد ، كما إذا كان وجوب الصلاة إلى القبلة معلوما ، وشك في كون جهة قبلة
الصفحه ٣٦٠ :
حلال وحرام) في فعلية الانقسام إلى القسمين المختصة بالشبهات الموضوعية لأنه لا
معنى لانقسام المجهول حرمته
الصفحه ٣٦١ :
هي الإباحة وانها تستمر إلى ان يعرف خلافها ، فيدل على الإباحة الواقعية
واستصحابها.
وكيف كان فلا بد
الصفحه ٣٧٧ : ، بان يكون القيد بنحو المعرفية.
فيرد عليه مضافا
إلى كونه خلاف الظاهر انه يكون حملا للخبر على ما هو