غيرها بالالتزام بالصحة في خصوص الثاني أقوى شاهد على ان مستندهم ليس هو حديث الرفع بل هو حديث (لا تعاد الصلاة) (١) إذ لو كان المدرك هو حديث الرفع لم يكن فرق بين الاركان وغيرها.
هذا كله في الأحكام التكليفية.
واما الأحكام الوضعية كالعقود والايقاعات ، فلا مجال لجريان حديث رفع الخطأ والنسيان فيها : وذلك فيما إذا تعلق النسيان بعنوان المعاملة واضح : لما عرفت في ما تقدم من ان حديث الرفع إنما يجري في الامور التي لا يعتبر في تحققها عنوان العمد والقصد وفي العقود والايقاعات يعتبر ذلك.
مع ان ما يمكن رفعه في الوضعيات ليس إلا امضاء الشارع ، والحكم بلزوم الوفاء ، وعليه فما تحقق ، في الخارج اما لا يترتب عليه ذلك فلا اثر كي يرفعه الحديث ، واما يترتب عليه فالحديث ان رفعه كان خلاف المقصود ، وان اريد اثبات الامضاء له به ، فيرده انه غير مربوط بلسان الحديث فان لسانه الرفع لا الوضع.
وبهذا يظهر عدم شمول الحديث لما إذا تعلق النسيان بجزء من المعاملة أو شرط منها.
__________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٣٣٩ ح ٩٩١ / الوسائل ج ٧ ص ٢٣٤ باب ١ من قواطع الصلاة ح ٩٢٠٤.