ليست بما هي مقتضية لثبوتها ، لأنه لا يقل كون عنوان واحد مقتضيا ، للوضع ، والرفع ، ولا ينافي ذلك اعتبار اقتضاء الوضع في صدق الرفع فان المعتبر وجود المقتضي فيما يرفع ، وهو الفعل ، لاكون الجهة المقتضية للرفع بعينها مقتضية للوضع فتدبر.
وعليه فالمرفوع هي الآثار المترتبة على الفعل بعنوانه الأولي.
مع انه لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا معقولية ان يكون المرفوع الآثار المترتبة على الفعل المعنون باحد العناوين ، بما انه لا جامع بين كلا القسمين من الأثر والامر يدور بينهما ، فيكون الترجيح مع ما ذكرناه لفهم الاصحاب ولاستشهاد الإمام على (ع) ما في رواية المحاسن (١) بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق.
الأمر السادس : ان الظاهر من الحديث رفع الآثار المترتبة على فعل المكلف ، واما الآثار المترتبة على الموضوع الخارجي ، بلا دخل لفعل المكلف فيه فالحديث لا يرفع تلك الآثار لان ما يتعلق به الاضطرار والاكراه وأخواتهما إنما هو فعل المكلف ، لا الموضوع الخارجي.
وعليه فلو لاقى يد الانسان مع شيء نجس اضطرارا أو خطاء لا يمكن رفع النجاسة بالحديث ، إذ الأثر لم يترتب على فعل المكلف ، بل على الموضوع
__________________
(١) المحاسن ج ٢ ص ٣٣٩ كتاب العلل ح ١٢٤ عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك فقال لا قال رسول الله (ص) وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا.