الصفحه ٣٤٤ :
الحديث.
وفيه : ما تقدم من
ان لسان الحديث ليس هو التنزيل وإلا كان وضعا لا رفعا ، من غير فرق فيه
الصفحه ٣٤٧ :
اجبنا عنه بان
وجوب القضاء من آثار فوت الواجب في الوقت ، وهو لا يرتفع بالحديث ، فالحكم بعدم
وجوب
الصفحه ٣٥١ : يطاق واضطر إلى تركه فلا يشمله الحديث
لان الظاهر منه كونه في مقام بيان ان مخالفة التكليف مع طرو احد هذه
الصفحه ٣٢٠ : الحديث وما يستفاد منه وانه هل يدل على البراءة أم لا؟ وذلك يتم بالبحث في
مواضع.
الأول : في بيان
الامور
الصفحه ٣٢٣ : منها.
ودعوى : انه على
هذا تكون النسبة بين كل واحد من ادلة الأحكام الواقعية ، وبين الحديث عموما من وجه
الصفحه ٣٢٧ :
والعتاق.
الأمر السادس : ان
الظاهر من الحديث رفع الآثار المترتبة على فعل المكلف ، واما الآثار المترتبة
الصفحه ٣٤٨ : ، إلا عدم كونه متعلقا للحكم الشرعي فضعف هذا واضح.
مع انه يرد عليه
ما اورده (قدِّس سره) على شمول الحديث
الصفحه ٣٥٣ : ان
المترتب على النكاح بالفارسي إنما هو البطلان وهو يرتفع بالحديث.
قلت ان البطلان
ليس حكما شرعيا
الصفحه ٣٥٥ :
الاستدلال للبراءة بحديث الحجب
ومما استدلوا به
للبراءة من السنة حديث الحجب الذي رواه الصدوق
الصفحه ٣٦٠ : انه
لا وجود لها في كتب الحديث ولكن الظاهر ان نظره الشريف إلى الموثقة (٣) وإنما اخطأ في نقل متن الحديث
الصفحه ١٦٨ : القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة (ع)) ص ١٧٦.
(٢) وسائل الشيعة ج
٢٧ ص ١١٣ ح ٣٣٣٥٤ / وفي حديث دعائم
الصفحه ٣٢٦ :
ثم انه يقع الكلام
في ان المرفوع بالحديث هل هو الأحكام الثابتة للفعل المعنون باحد العناوين
الصفحه ٣٢٩ :
أم لا يعتبر ذلك؟
وجهان :
اقواهما الثاني ،
لاطلاق الحديث ووروده في مقام الامتنان لا يقتضي ذلك
الصفحه ٣٣١ : الحديث للشبهة الحكمية والموضوعية
الجهة الثالثة :
في بيان أن الحديث هل يختص بالشبهة الموضوعية؟ أو
الصفحه ٣٣٥ : ، كان الحديث شاملا للشبهتين.
رابعها : ما أفاده
الشيخ الأعظم (١) ، وهو ان ظاهر الحديث رفع المؤاخذة