البحث في زبدة الأصول
١٤٤/١٦ الصفحه ٨٧ : العقلية لا تفيد إلا الظن ، فلا يجوز
الاعتماد عليها.
ولكن الشيخ الأعظم
(٢) نقل في الرسائل كلمات جماعة
الصفحه ١١٠ : عنده السبب المؤثر.
ولكن استشكل جمع
من الفقهاء منهم الشيخ الأعظم الأنصاري ، في الاحتياط في العقود
الصفحه ١٢٠ : النائيني (ره) (١) الثاني ، ونسبه إلى الشيخ الأعظم (٢) ، والسيد الشيرازي (ره) (٣) ، حيث انه في مسألة دوران
الصفحه ١٢١ :
المظنون على المحتمل ، فالشيخ يرى انه وجوب التمام فاختار تقديمه على القصر عند
الاحتياط ، واستظهر السيد منها
الصفحه ١٢٢ :
: فقد اختار الشيخ الأعظم (١) تأخره عن الامتثال الإجمالي وتعجب من المحقق القمي (ره)
حيث انه بنى على حجية
الصفحه ١٢٨ : الوقوعي أي ما لا يلزم من فرض وقوعه أولا وقوعه محال.
وقد اختار الشيخ
الأعظم (ره) (١) الإمكان وعلله ببنا
الصفحه ١٥٢ : خلاف ما قرره الشيخ.
وحاصله ان آثار
الحجية اربعة : التنجيز ، التعذير ، كون موافقته انقيادا ، كون
الصفحه ١٥٣ : تعالى حتى يكون الدليل المثبت لاحدهما
مثبتا للآخر كما أفاده الشيخ أم لا؟ كما اختاره المحقق الخراساني (ره
الصفحه ١٧١ : عقلائيا ،
فتجرى هي ، ويحرز بها الظهور.
وعلى القول بعدم
كونها كذلك كما اختاره الشيخ الأعظم (ره) (١) فلا
الصفحه ١٧٢ : أيضاً ، والشيخ حيث
فرض العلم بان المراد مطابق للظهور على فرض القطع بعدم القرينة ، فما أفاده من إجرا
الصفحه ٢١٦ : ء
العقلاء هذا بناء على إطلاق الفاسق على غير الامامي العامل بوظائف ما تدين به ،
وإلا كما عن الشيخ البهائي في
الصفحه ٢٦٧ : العقليين ، ولا نقول به إذ غاية
__________________
(١) حكاه عن النهاية
الشيخ الاعظم في فرائد الأصول
الصفحه ٢٦٩ : الموضوع ، لم يظهر وجهه مع انه يخرج عن الدليل العقلي والكلام
إنما هو فيه.
ثانيها : ما عن
الشيخ في العدة
الصفحه ٢٧٩ :
لا يتردد الأمر
بين الاخذ بالراجح والاخذ بالمرجوح ، وهو تام.
ولا يرد عليه ما
أفاده الشيخ الأعظم
الصفحه ٢٨٢ :
ثم ان المتعين جعل
المقدمة الرابعة في كلام الشيخ هي عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الشكى والوهمى