على الامم السالفة إلا بعد اتمام الحجة عليهم فلا ربط لها بالمقام (١).
وفيه : ان الله تعالى اما ان يكون في مقام بيان حد رأفته بالعباد ، وان العذاب قبل اتمام الحجة غير لائق بشانه مع كونه رءوفا ، أو يكون في مقام بيان عدالته وعدم كونه ظالما ، ولا ثالث : بعد ظهور ، " ما كنا" في ان هذا الفعل لا يناسب صدوره من الفاعل كما يظهر من ملاحظة موارد استعماله وعلى كل تقدير تدل على المطلوب ، بالأولوية ، بعد كون العذاب الاخروي اشد من العذاب الدنيوي وكونه رءوفا بنا كرأفته بالامم السابقة أو اكثر.
الإيراد الثاني : ان الآية الشريفة تدل على نفي الفعلية ، وهو اعم من نفي الاستحقاق المطلوب اثباته في المقام.
واجيب عن هذا باجوبة :
منها : ما عن الشيخ الأعظم (ره) (٢) وهو ان نفي الفعلية يكفي في المقام إذ الخصم يسلم الملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق.
وأورد عليه المحقق الخراساني بايرادين (٣) :
أحدهما : ان ما شك في وجوبه أو حرمته عند الخصم ، ليس باعظم مما علم حكمه ، وليس حال الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به فيه.
__________________
(١) ذكر هذا الإيراد آية الله الخوئي (قدِّس سره) ولم يذكر مورده كما في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٢٢٩.
(٢) فرائد الأصول ج ١ ص ٣١٧.
(٣) كفاية الأصول ص ٣٣٩.
![زبدة الأصول [ ج ٤ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4021_zubdat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
