الأعظم (ره) (١) والمحقق النائيني (ره) (٢) فلا يجري الاستصحاب ، ويعمل بالخبر حينئذ كما لا يخفى.
الوجه الثاني : ما ذكره صاحب الوافية (ره) (٣) لحجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة مع عمل جمع به ، من غير رد ظاهر.
وحاصله : انه لا ريب في حدوث التكليف بعدة أمور سيما بالاصول الضرورية كالصلاة والحج ونحوهما ، وبقاء ذلك إلى يوم القيامة وحيث ان اغلب اجزائها وشرائطها وموانعها إنما تثبت بالخبر غير القطعي الصدور بحيث لو لم يعمل به خرج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور ، فلا مناص عن العمل بالخبر الواحد.
وأورد عليه الشيخ الأعظم (٤) وتبعه المحقق النائيني (ره) (٥) وغيره ، بان العلم الإجمالي إنما هو تعلق بوجود الاجزاء والشرائط ، والموانع ، للاصول الضرورية في مطلق الأخبار ، بل مطلق الأمارات ، فاللازم هو الاحتياط بالعمل بكل ما
__________________
(١) راجع فرائد الأصول ج ١ ص ٢٠٧ من المقدمة الثالثة من دليل الانسداد قوله : «ان العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرمات يمنع من اجراء البراءة والاستصحاب ...»
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٧٨ (الامر الثالث) وعلل ذلك في الامر الرابع من نفس الصفحة.
(٣) الوفية في الأصول للفاضل التوني ص ١١٦ (المبحث الثالث).
(٤) فرائد الأصول ج ١ ص ١٧٢.
(٥) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٢١٣ / أجود التقريرات ج ٢ ص ١٢٢ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٢١٣ ـ ٢١٤.
![زبدة الأصول [ ج ٤ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4021_zubdat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
