احراز انه اظهار لما انزل ، فمع الشك يكون الشك في الموضوع فلا يجب القبول.
وأورد عليه المحقق الخراساني (١) ، بان الملازمة لو سلمت تنافي الوجهين ، وحاصله انه مع حكم العقل بالملازمة لا معنى للايراد بما يرجع إلى مقام الإثبات.
ولكن الظاهر ان مراد الشيخ الأعظم : انه ان كان الاظهار ملازما عاديا لعدم حصول العلم كما في كتمان المرأة ما في بطنها ، لان طريق احراز ما في الارحام منحصر في اخبارهن واخبار المرأة مما لا يفيد العلم غالبا ، كان الاستدلال متينا ، وإلا كما في المقام الذي يكون الموضوع لحرمة الكتمان عاما استغراقيا بمعنى حرمة الكتمان على كل احد ، ويكون الغاية القصوى والغرض الاقصى ، هو العمل عن علم فيكون اظهار كل واحد وعدم كتمانه مؤثرا في حصول هذا الغرض ، ويترتب على اظهار كل واحد تلك القابلية والاستعداد فيخرج عن اللغوية.
وان شئت قلت ان ظهور الحق وحصول العلم إنما يكون حكمة لحرمة الكتمان والحكمة الداعية للتكليف لا يلزم ان تكون سارية في جميع الموارد.
ولكن الذي يرد على الاستدلال ان الآية اجنبية عن المقام لان الكتمان إنما هو في مقابل ابقاء الواضح ، والظاهر على حاله لاما يقابل الايضاح والاظهار ، ويؤيده ان موردها ما كان فيه مقتضى القبول لو لا الكتمان لقوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ، مع : ان فائدة عدم الكتمان لا تنحصر في القبول
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٠٠.