الصفحه ١٢٢ : للإجماع أو لغيره ، فحكمه حكم الظن الخاص ، ولا فرق بينهما إلا في الكاشف
عن الحجية والدليل عليها ، وان كانت
الصفحه ١٢٥ : وصول) المقتضية لعدم منجزيته للحكم إلا بجعل الشارع.
غاية الأمر ان
الكاشف عن الجعل ، قد يكون دليلا
الصفحه ١٢٦ : فعلا ، فهو في الحقيقة تبعيض في
الاحتياط ، لا ان الأمارة غير العلمية تصير حجة ، وإلا فلا مجال ان يحكم
الصفحه ١٣٠ :
التشريع ، إذ المحاذير المذكورة كلها راجعة إلى عالم التشريع ، وإلا فلم يتوهم أحد
ترتب محذور تكويني على
الصفحه ١٣٤ : تقتضي التعبد بالأمارات وتزاحم الملاكات الواقعية فمن التعبد بها يستكشف ان
الشارع إلا قدس قدم المصلحة
الصفحه ١٣٨ :
الظاهرية في
مواردها.
أما الأول : فهو
انه في باب الطرق ليس المجعول إلا الطريقية والوسطية وتتميم
الصفحه ١٤٢ :
العبد فعلا ويتركه
وهو محال.
وعليه فالتضاد بين
الحكمين إنما يكون تضادا بالعرض ، وإلا فالتنافي
الصفحه ١٤٣ : مقتضى إطلاق دليل الحكم الواقعي بالإطلاق
اللحاظى ، أو بنتيجة الإطلاق ثبوته في حال الشك في الحكم ، وإلا
الصفحه ١٤٩ :
الواقع ، ومتفرعا عليه فكذلك ما هو في عرضه يكون في طول الواقع ، وإلا يلزم كون ما
في طول الشيء في عرضه
الصفحه ١٥٢ : ، بالعمومات ، والآيات الناهية
عن العمل بغير العلم ، وافاد ان مقتضى هذه العمومات ، حرمة العمل بالظن إلا ما خرج
الصفحه ١٥٦ : تترتب عليها الآثار حتى في صورة الجهل ، بل لا تترتب عليها آثارها إلا في
فرض العلم والوصول.
توضيح ذلك ان
الصفحه ١٥٧ : الجواب
عن هذا الإيراد بان احتمال التكليف يكون منجزا قبل الفحص ، لأجل احتمال وجود
الطريق إليه ، وإلا فمع
الصفحه ١٥٨ : ، إلا انه لا بد وان يترتب عليه اثر عملي لان
الاستصحاب من الأصول العملية فلا يعقل
الصفحه ١٥٩ : استقل بعدم ترتيب آثار الحجية بمجرد الشك فيها ، إلا انه في طول الحكم الشرعي
فبمجرد الشك يجري الاستصحاب
الصفحه ١٦٤ : عن التمسك باصالة الظهور ، إلا انه لا بد
وان يفحص حتى يطمئن بعدمها لا انه يبنى على عدم حجية الظهور