الصفحه ٥٨ : الواقع أيضاً دخيلا فيه فيكون القطع جزء الموضوع.
وأما القطع
المأخوذ على وجه الطريقية فلا يعقل فيه إلا
الصفحه ٦٢ : الاستصحاب حيث قال : «بناء على ما هو التحقيق من أن قضية حجية الأمارة
ليست إلا تنجز التكاليف مع الإصابة والعذر
الصفحه ٦٣ : هناك إلا تنزيل واحد.
نعم على القول
بأنه في باب الأمارات يكون المجعول هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع
الصفحه ٧٠ : تعلقت بالصوم بما هو مقطوع الوجوب إلا
ان الوجوب متعلق به مطلقا يشمل ما لو تعلق القطع بوجوبه ، فيلزم
الصفحه ٧٣ : الجعل لو تحقق يصير الحكم فعليا بلا توقف على شيء آخر
ولو لم يتحقق لا يصير فعليا وإلا لزم الخلف ، فعدم دخل
الصفحه ٧٧ : عليه : ان
ما أفاده في المقام وان كان متينا جدا ، إلا انه ينافى ما ذكره في الظن المعتبر
وما ذكر في غير
الصفحه ٩٠ :
السمعية لا مطلقا.
وفيه : ان هذا وان
كان ممكنا ، إلا انه لا دليل على هذا التقييد أولا ، وهو أخص من المدعى
الصفحه ٩٣ : ج ١٨ ص ٤٥٢ الباب ١٢ أبواب كتاب الصلح ح ٢٤٠٢٥ ، إلا ان بدل
الدرهم الدينار.
(٢) شرح اللمعة
الدمشقية
الصفحه ٩٦ : إنما هو في التعيين ، وإلا فهما متفقان على وقوع عقد
بينهما فالساقط بالحلف هو التعيين ، لا اصل العقد الذي
الصفحه ١٠٢ : الجهات ، كما في الأبواب الثلاثة
، الدماء ، والأعراض ، والأموال عند المشهور فهو ، وإلا فمقتضى إطلاق أدلة
الصفحه ١٠٥ : تمام الانكشاف ففي كل طرف ليس إلا احتمال وجود التكليف ، فمرتبة الحكم الظاهري
معه محفوظة ، وموضوع الأصول
الصفحه ١٠٦ : ، بذلك هو العقل ، لا الشرع.
الثالث : ان محل
الكلام هو ما لو تعلق العلم بالتكليف الفعلي وإلا فالعلم
الصفحه ١١٤ : لا يدعو إلا إلى ما تعلق به.
٣ ـ انه يحتمل دخل
قصد الوجه في العبادة ولا يمكن نفى اعتباره بإطلاق دليل
الصفحه ١١٧ :
التمكن من
الامتثال التفصيلي ، والمانع المتصور ليس إلا إمكان الامتثال التفصيلي ، وهو لا
يوجب تعنون
الصفحه ١١٨ :
تجري في المقام.
أما الأول : فلان
دليل اعتباره لم يكن إلا الإجماع غير الثابت في المقام إذ المشهور عدم