الصفحه ١٨ : جعل الحجية له ممتنعا ، فان دل دليل على اعتباره يكون ملحقا بالقطع
وإلا فهو ملحق بالشك ، ويجري في مورده
الصفحه ٢١ : التكويني واما عدم قابليتها للجعل التشريعي ، فلانه لا يتعلق بما هو متكون
بنفسه ، وإلا يكون من اردأ أنحا
الصفحه ٢٢ : يرد عليه ان
الأمر الثاني وان كان وصوله مما لا بد منه في تنجيز الأمر الواقعي المعلوم ، إلا
انه لا تنجز
الصفحه ٢٣ : على طبق القطع كان ثابتا في زمان لم يكن فيه إلا بشرٌ واحد ولم يكن نوع
ليكون العمل على طبقه لحفظه ، وان
الصفحه ٢٤ : ، وان صح المنع عن العمل به ، إلا ان
القطع به كذلك والقطع بالحكم الفعلي لا يمكن النهي عن العمل به ، للزوم
الصفحه ٢٦ : (٢) : لزوم اللغوية لان الأمر المولوي ليس إلا من جهة دعوة
المكلف إلى الفعل وهي موجودة هنا فلا حاجة إليه
الصفحه ٣٠ :
القطع تمام الموضوع فليس له كشف الخلاف وان كان جزء الموضوع ، فكشف الخلاف وان كان
يتصور فيه إلا ان تنجز
الصفحه ٣٤ : الخارج عن المكلف إلا فعل واحد فيعاقب بعقاب واحد ، اشد من عقاب التجرِّي.
الصفحه ٣٥ : الخراساني (٢) عليه من ان المعصية الحقيقية لا توجب إلا عقوبة واحدة وعلى
تقدير استحقاقهما لاوجه للتداخل ، غير
الصفحه ٣٧ :
والعزم.
لا ما ذكره بعض (١) من ان الإرادة غير إرادية وإلا لتسلسل.
ومن المعلوم ان
العقاب لا بد وان يكون
الصفحه ٣٨ :
ويرده ان الفعل
وان كان يكشف عن سوء السريرة وخبث الباطن ، إلا انه لا يكون المنكشف قبيحا عقلا ،
وان
الصفحه ٤٢ : كان
معذورا ، ألا ترى انه لو ضرب اليتيم للتشفي وترتب عليه التأديب ، لا يكون الضرب
حسنا بوجه ، بل هو
الصفحه ٤٤ : والانكشاف من دون دخل للمصادفة للواقع
وعدمها فيه أصلاً ، ألا ترى ان القاطع بوجود الأسد يفر وان لم يكن هناك
الصفحه ٥٠ : الشارع إلا قدس
جعل لكل عمل حكما اما لزوميا أو غير لزومي ، وهذا القسم من الحكم العقلي نادر ان
وجد.
واما
الصفحه ٥١ :
الإجماع على العصيان حتى في صورة كشف الخلاف ، لان وظيفة المفتى ليس إلا تعيين
الوظيفة حين العمل وهو حين حصول