الصفحه ٣٧٧ : تردها الكلاب وفي
الآية الكريمة (وَإِن مِّنكُمْ
إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا
الصفحه ٣٨٤ : العبودية وذي الرقية ، ومن الواضح ان ذلك إنما يكون في مورد الوصول ، وإلا
، فلا تكون المخالفة ظلما ولا يكون
الصفحه ٣٩٤ : الأول ، وإلا فمن جهة عدم الوجود للحكم
إلا بالاعتبار يكون لا محالة متحققا من حين الاعتبار ، فلا مانع من
الصفحه ٤١٦ :
الثاني : ما أفاده
الشيخ الأعظم (ره) (١) وهو منع تعلق تكليف غير القادر على تحصيل العلم ، إلا بما
الصفحه ٤٤١ : يتمسك به بل الظاهر منها
العمل معتمدا على البلوغ والعامل لا يعتمد على قول المبلغ إلا إذا كان قوله واجدا
الصفحه ٤٧٠ : الوجودات لئلا توجد الطبيعة في الخارج ، فان الانزجار عن
الطبيعة لا يكون إلا بالانزجار عن كل فرد ، وترك جميع
الصفحه ٤٧٢ : وان كان
مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه إلا ان قضية لزوم احراز الترك اللازم وجوب
التحرز عنه ولا
الصفحه ٤٧٧ : لحكم لزومي ، وإلا فلا مانع عن جريانها ، والمقام من قبيل
الثاني لعدم التمكن من المخالفة ، والموافقة
الصفحه ٤٧٩ : ،
مع ان العبد لا يقدر على دخول دار كل أحد في أول طلوع الشمس ، وليس ذلك إلا من جهة
انه حيث يكون العبد
الصفحه ٤٨٦ : .
فيرد عليه : ان
القطع بعدم العقاب إنما هو لأجل القاعدة ، وإلا فمع قطع النظر عنها لا قطع بعدم
العقاب
الصفحه ٥٠٣ : بعض
أكابر المحققين (١) بان ما أفاده وان كان تاما إلا انه لا يمكن البناء على
استمرارية التخيير من جهة
الصفحه ٩ : الواقعية ، لا على ما أدى إليه الطريق إلا بناء على التصويب الذي لا
نقول به ، فلا ربط ثبوتي بين الأمارة وبين
الصفحه ١١ :
المسائل الأصولية
إلا أنها خارجة عن مسائل القطع ، لان إمكان قيام الأمارة مقام القطع وعدمه من
توابع
الصفحه ١٥ : التفاته ، والمجتهد وان كان شاكا ، إلا ان التكليف غير متوجه
إليه ، فمن توجه إليه التكليف غير شاك في الحكم
الصفحه ١٦ : فيه المجتهد فيجرى الاستصحاب في حقه ويفتي
بمؤداه.
فالقول بالاختصاص
وان كان لا محذور فيه ، إلا ان