الصفحه ٢٨١ : الأخر إلا بنحو السالبة
بانتفاء الموضوع ، ومجرد كونها واضحة لدلالة سائر المقدمات عليها لا يصلح وجها
الصفحه ٢٨٣ : لو كان مدرك
عدم وجوب الاحتياط ان الشارع إلا قدس لا يرضى بابتناء اساس الدين واكثر أحكامه على
الاحتياط
الصفحه ٢٩٩ : .
هذا تقريب حسن ،
إلا انه لا يدل على كونهما من الامور الواقعية بل بلائم مع كونهما من الأحكام
الشرعية
الصفحه ٣٠٤ : الدينية والدنيوية ، بأي وجه اتفق ، وذلك
لا يلازم اباحة كل شيء ، إذ لا شيء من الأشياء إلا وفيه منافع.
مع
الصفحه ٣٠٨ :
على الامم السالفة
إلا بعد اتمام الحجة عليهم فلا ربط لها بالمقام (١).
وفيه : ان الله
تعالى اما
الصفحه ٣١٢ :
وليس هو إلا الحكم الواقعي ولا شبهة في ان اخبار الاحتياط ليست بيانا له.
الإيراد الرابع :
ان المراد من
الصفحه ٣٢٠ : يصدقان مع وجود المقتضى ، وإلا فعدم
المعلول يستند إلى عدم المقتضى لا إلى وجود المانع ، وأيضا هما مشتركان
الصفحه ٣٢١ : ، إذ هذا وان كان مطلبا صحيحا ، إلا ان
المدعى هو اختلافهما في الوضع حيث ان الرفع وضع ليستعمل ، فيما يمنع
الصفحه ٣٢٣ : عموما من وجه ، إلا ان النسبة بينه وبين جميعها عموم مطلق ،
فيدور الأمر بين تقديم جميعها عليه ـ وتقديمه
الصفحه ٣٣٧ :
مجازيا ، إنما هو الاسناد الكلامي ، لا الاسناد التحليلي ، وليس في الكلام إلا اسناد
واحد بحسب وحدة الجملة
الصفحه ٣٤٥ : ء لا تكون منسية
وإلا كان ذلك من نسيان الحكم لا نسيان الموضوع فلا تكون مرفوعة بالحديث.
ويرد على ما
الصفحه ٣٤٧ : القضاء لا يمكن إلا بواسطة الحكم بصحة المأتي به الفاقد للمنسي المتوقف على
اثبات الأمر به ، وقد عرفت ان
الصفحه ٣٥٤ : الحرمة لكونه موجبا للشرك واختياري ، إلا ان الشارع إلا قدس رفع الحرمة
عنه ، ما لم يعمل على طبقه ، ويمكن ان
الصفحه ٣٥٧ : لا
واقعية له كي يعقل ان يصير علمه محجوبا عن العباد : إذ ما من حكم إلا وبينه الله
تعالى لنبيه وهو
الصفحه ٣٦٢ : المستندة اليهما لا ترتفع إلا بالعلم والبينة ، وما في بعض الأخبار من
اعتبار خبر الواحد بتحقق الرضاع ، أو