الصفحه ٣٣٦ : يعقل ان تتحقق إلا مضافة إلى
الماهيات وتلك الماهيات تتحقق بنفس تحقق هذه الامور نظير تحقق الماهية بالوجود
الصفحه ٣٣٨ : المشكوك فيه ، وينسب الجهل إليه بالعرض ، وإلا فالحكم في الحقيقة معلوم ،
فيكون خارجا عن مورد الرواية إذ
الصفحه ٣٤٢ : القسمين يختصان بالمحرمات ولا
مورد لهما في الواجبات إلا في التكليف الضمني بايجاد المانع خطأً.
ثم ان
الصفحه ٣٤٤ :
الحديث.
وفيه : ما تقدم من
ان لسان الحديث ليس هو التنزيل وإلا كان وضعا لا رفعا ، من غير فرق فيه
الصفحه ٣٤٦ : شرط نسيانا يكون ذلك الأثر أيضاً مرفوعا بالحديث وليس معنى الصحة إلا ذلك.
__________________
(١) درر
الصفحه ٣٤٨ : ، إلا عدم كونه متعلقا للحكم الشرعي فضعف هذا واضح.
مع انه يرد عليه
ما اورده (قدِّس سره) على شمول الحديث
الصفحه ٣٤٩ : الوضعيات ليس إلا امضاء الشارع ، والحكم بلزوم الوفاء ، وعليه فما تحقق ،
في الخارج اما لا يترتب عليه ذلك فلا
الصفحه ٣٥٨ :
إلا ان الذي يرد
عليه انه ضعيف السند بزكريا بن يحيى الذي هو مجهول.
الاستدلال على البراءة بروايات
الصفحه ٣٦٣ : الاخيرين وعلى التقديرين يدل على
المطلوب.
إلا ان الاظهر هو
الاخير اخذا بالعموم ، فيدل الخبر على جعل
الصفحه ٣٦٥ : الثاني فهي غير معلومة ، واما العلم بكونها محرمة لا بعينها
فهو لا يتحقق إلا في مورد العلم الإجمالي ، مع
الصفحه ٣٦٧ :
أصلاً لا ذهنا ولا خارجا ، وذلك لا يتصور إلا في الشبهة الموضوعية ، كالمائع
المشكوك كونه خمرا أو خلا : إذ
الصفحه ٣٧٠ : وجوب الاحتياط إلا انه لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد
فكيف يقع في ضيق الاحتياط من اجله.
وأفاد الأستاذ
الصفحه ٣٧٤ : غير ما ذكره الآخر.
أما المحقق
الخراساني (١) فأفاد ان دلالته تتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم
الصفحه ٣٧٥ : فلا يثبت
به حينئذ إلا ما ادعيناه.
وفيه : ان المراد
بالإطلاق ليس هو الإرسال وعدم التقييد الواقعي
الصفحه ٣٨١ : بيان ، ودعوى ظهور الباء في السببية بلا واسطة كما
ترى.
ولكن : ما أورده
المورد وان كان متينا إلا انه من