الصفحه ٢٩٠ : الشك فعلا إلا في بعض اطرافه وكان بعض اطرافه الآخر غير ملتفت
إليه أصلاً ، كما هو حال المجتهد في مقام
الصفحه ٢٩٥ : محل
البحث في ذلك هو علم الكلام ، ولم يخالف في هذه القاعدة احد إلا الاشعري ، وإنما
يبحث في الأصول ، عن
الصفحه ٢٩٧ : الحكم المجعول للشيء بعنوانه الأولى ، لا بعنوان انه مشكوك فيه ، وإلا
فالحكم الظاهري أيضاً حكم واقعى مجعول
الصفحه ٣٠٠ : والآثار كخواص الادوية التي لا يعرفها إلا الاطباء ، واما
بدن الكافر ، فيمكن ان يقال ان الشارع حكم بنجاسته
الصفحه ٣٠١ :
سلِّم كونهما منها إلا ان الكاشف عنهما لا محالة يكون الشارع وعند الشك لا بدَّ من
السؤال عنهما وهذا معنى
الصفحه ٣٠٢ : الاصول
للنائيني ج ٣ ص ٣٢٩ ، إلا أن الوجه الاول هنا عنده الثاني والعكس.
الصفحه ٣١٠ :
ثانيهما (١) : انه لو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق
والفعلية ، لما صح الاستدلال بها إلا
الصفحه ٣١١ : سيق الكلام لبيانه لاما هو مفاد القضية بالمطابقة ـ ألا
ترى ـ ان قولك زيد كثير الرماد ، صدقُ إذا كان
الصفحه ٣١٣ : من ناحية شيء حكما كان بان ينجزه ،
ويعاقب عليه أم فعلا بان بأمر به إلا ما آتاه
الصفحه ٣١٤ : إِلَّا أَن يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا)(١).
حيث انه تعالى
ابطل تشريعهم ، بعدم وجدان ما
الصفحه ٣١٦ :
الآية الرابعة التي استدل بها للبراءة
ومن الآيات قوله
سبحانه : (وَمَا لَكُمْ أَلَّا
تَأْكُلُواْ
الصفحه ٣٢٢ :
العقلية غير القابلة لذلك ، فلا تكون مرفوعة بالحديث ، إلا ما كان منها مترتبا على
الأثر الشرعي.
الامر
الصفحه ٣٢٨ : ، فان في رفعه
وان كان منّة على المتلف إلا انه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك.
فهل يعتبر ان يكون
في
الصفحه ٣٢٩ : الواقعي والظاهري من عدم معقولية نفي الفعلية بعد
الإنشاء إلا بالتصرف في الجعل.
بل المرفوع هو
ايجاب
الصفحه ٣٣١ : بما هو
مشتبه بداعي تنجز الواقع ، فليس هو إلا ايجاب الاحتياط ، وان كان المراد هو الحكم
الواقعي المجعول