الصفحه ٢٣٩ : لا يفيد العلم غالبا ، كان الاستدلال متينا ، وإلا كما في المقام الذي
يكون الموضوع لحرمة الكتمان عاما
الصفحه ٢٤٣ : بنزول هذه
الآية ، فإنه من البديهي ان تصديق المنافق في مقابل اخباره تعالى لم يكن إلا بهذا
المعنى
الصفحه ٢٤٥ :
وجه إذا المنطوق يشمل الخبر في الأحكام والموضوعات ، وتلك الآية مختصة بالاحكام ،
إلا انها اعم منه من جهة
الصفحه ٢٤٦ : التواتر
المعنوي ، وإلا فلا وجه لحصول القطع بصدق واحد منها بعد جواز كذب كل واحد منها في
حد نفسه وعدم ارتباط
الصفحه ٢٤٨ : :
النصوص الواردة بالسنة مختلفة المستفاد منها ذلك (٤) وهذه النصوص وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنا ، إلا
الصفحه ٢٦١ : للاول
بان العمومات والمطلقات حجج لا يرفع اليد عنها إلا بحجة أقوى ومع عدم حجية الخبر
كيف يرفع اليد عنها
الصفحه ٢٦٥ : تمكنا من الرجوع
إليها على وجه يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه ، فلا بد من الرجوع إليها كذلك ،
وإلا فلا بد
الصفحه ٢٦٩ :
العقل بلزوم دفع العقاب المظنون لا يكون ، إلا حكما ارشاديا لوقوعه في سلسلة
معاليل الأحكام ، بخلاف وجوب
الصفحه ٢٧٤ : ، إلا انه يرده النصوص والروايات الواردة في علل
الشرائع المتضمنة لبيان المصالح والمفاسد للاحكام.
ثم ان
الصفحه ٢٧٥ : الثالث : ان
تحمل الضرر الدنيوي المقطوع لا دليل على حرمته إلا في موارد خاصة ، كما سيأتي
تفصيل القول فيه في
الصفحه ٢٧٦ : ممنوعة أيضاً ، وما يكون من قبيل الأحكام الناشئة عن المفاسد
الشخصية ، فالصغرى وان كانت ثابتة وتامة ، إلا
الصفحه ٢٧٨ : الوقت بين جهتين يظن
كون القبلة في احداهما ، ولم يمكن الاحتياط لضيق الوقت تعين الاخذ بالظن ، وإلا
لزم
الصفحه ٢٨٤ : حجية خبر الواحد العاري عن القرائن المفيدة
للعلم ، ثم دلل على ذلك بوجوه ثلاثة لتأكيد حجية مطلق الظن إلا
الصفحه ٢٨٦ : الحرج ، ووجوب
الاحتياط ، وان كان عقليا ، لا يمكن رفعه إلا برفع
__________________
(١) فرائد الأصول
الصفحه ٢٨٧ :
منشأ انتزاعه إلا
انه ناشئ من بقاء الأحكام الواقعية على حالها ، فهي المنشأ للحرج لاستناد الشيء
إلى