الصفحه ١٩٤ : ، لا يصح الاستدلال بها على عدم حجية الخبر الواحد ،
ومجموعها وان كانت متواترة إجمالا ، إلا ان لازم ذلك
الصفحه ١٩٦ : لذات الخبر الواحد بما هو كذلك وإلا للزم القول بحجية كل خبر لم يتصف
بكونه صادرا عن الفاسق عند من يقول
الصفحه ٢٠٥ : ، وعموم العلة ، وإلا فلا
وجه لمانعيته كما لا يخفى ، ونحن تبعا للمحقق النائيني (ره) ، ندعى انه لا تمانع
ولا
الصفحه ٢٠٦ : .
__________________
(١) وهو صريح بعض
المعاصرين ، وظاهر شرح المعالم للمازندراني ص ٢٤١ إلا انه لم يرتضه ورد هذا
الإيراد ص ٢٤٣
الصفحه ٢١١ : في الموضوعات أيضاً إلا ما
خرج بالدليل : ويشهد لها مضافا إلى ذلك استقرار سيرة العقلاء على الاعتماد على
الصفحه ٢١٢ :
فان النسبة بينهما
وان كانت عموما من وجه ، إلا ان دلالة الموثق تكون بالعموم ، ودلالة الآية
الصفحه ٢١٣ : الموافقة للكتاب فيقدم الكتاب.
فالأظهر : حجية
الخبر الواحد في الموضوعات مطلقا إلا ما خرج بالدليل.
ويعضد
الصفحه ٢١٤ : به (٢) إلى غير ذلك من الموارد.
فلا ينبغي التوقف
في حجيته في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل.
تنويع
الصفحه ٢٢٠ : الحكم علة لثبوت فرد من أفراد ذلك الموضوع ، لا يعقل
شمول ذلك الحكم له ، وإلا لزم تقدم ما هو متاخر ، ففي
الصفحه ٢٢٥ : يَحْذَرُونَ)(٢).
وتقريب الاستدلال
بها من وجوه :
__________________
(١) كثير الشك اصدق
مصداق للشاك إلا
الصفحه ٢٢٧ : متعلقا بقوله : " نفر" فيكون النفر
للتفقه لا للجهاد وإلا لزم ان يكون متعلقه محذوفا.
توضيح ذلك : ان
الصفحه ٢٣٢ : مطلقا ، وإلا يلزم اللغوية احيانا ، كما ان غاية وجوب الانذار لو كان
هو التحذر ، فوجوب الانذار لتلك الغاية
الصفحه ٢٣٣ : التخويف ، والتحذر
هو التخوف الحاصل عقيب هذا التخويف ، ومن المعلوم ان التخويف لا يجب إلا على
الوعاظ في مقام
الصفحه ٢٣٦ :
كلمة لو لا التحضيضية ، فيجب التحذر وان لم يفد قول المنذر العلم ، وإلا لغى
وجوبه.
وفيه : انه لا
ينحصر
الصفحه ٢٣٧ :
التحذر نظرا إلى اقتضاء الانذار للتحذر ، ومن الواضح ان ذلك يلازم حجية الخبر ،
وإلا يقطع بعدم العقاب ، وعلى