ثالثها : العلم
الإجمالي بوجود القرائن المنفصلة الدالة على ارادة خلاف الظاهر منه كثيرا من
المخصصات والمقيدات وهو يمنع عن جريان أصالة الظهور كما يمنع عن جريان الأصول
العملية.
وفيه : أولا : ان
المعلوم بالإجمال معنون بعنوان خاص وهو الموجود في الكتب التي بايدينا فبعد الفحص
والظفر بالمقدار المعلوم ينحل العلم الإجمالي حقيقة ، أو انه إذا تفحص ولم يجد
القرينة على ارادة خلاف الظاهر لهذا الظهور يخرج ذلك عن طرف العلم.
وثانيا : لو سلم
عدم تعنون المعلوم بالإجمال ، بما ذكر واحتمل وجود القرينة في غير تلك الكتب ، لو
ظفرنا بعد الفحص بجملة من القرائن بمقدار المعلوم بالإجمال ، لا محالة ينحل العلم
الإجمالي حكما ولا مانع من إجراء أصالة الظهور في غير تلك الموارد.
رابعها : وقوع
التحريف واحتمال ان يكون فيما حرفوه قرينة صارفة لهذا الظهور.
وفيه : أولا :
اثبتنا في محله بالادلة القطعية عدم وقوع التحريف في القرآن ، وأجبنا عن الروايات
الموهمة لذلك.
وثانيا : ان
النصوص الآمرة بالرجوع إلى القرآن ، وعرض الأخبار إليه ناظرة إلى القرآن ، المدعى
تحريفه ، لان تلك النصوص عمدتها صادرة عن الصادقين عليهماالسلام ، والتحريف على فرض وقوعه إنما يكون في زمان الخلفاء ،
فهذه الأخبار تدل على حجية ظهورات الكتاب الذي بايدينا ، فيستكشف منها ، انه لم
يقع التحريف فيه أو على فرض وقوعه ، فإنما هو في الآيات الواردة في فضائل