المخالفة القطعية ، إنما يكون بنحو العلية ، ولا يعقل ثبوتا الترخيص في كلا الطرفين لأنه مستلزم للإذن في الظلم ، مضافا إلى ان الترخيص في كلا الطرفين مستلزم لنقض الغرض من التكليف ، إذ الغرض من الأمر جعل الداعي ومن النهي جعل الزاجر ، والترخيصان مناقضان لذلك.
فتحصل ، ان الأظهر كونه بنحو العلية بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية.
المبحث الثالث : في ان العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، هل يكون له اقتضاء لوجوبها ، أم لا؟
لا ريب في اقتضائه له ، لفرض وصول الحكم ، فانه يحكم بلزوم الخروج عن عهدة التكليف الواصل. وان شئت قلت : ان مقتضى وجوب دفع الضرر المحتمل لزوم الموافقة القطعية ، لاحتمال وجود التكليف الواصل في كل طرف فلا يجري قبح العقاب بلا بيان.
المبحث الرابع : في ان العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ، هل هو بنحو العلية كما عن المحقق الخراساني (١) إذا كان الحكم فعليا من جميع الجهات ، أم هو بنحو الاقتضاء كما عن الشيخ الأعظم (٢) والمحقق النائيني (٣) وغيرهما.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٧٣.
(٢) كما هو ظاهر كلامه في فرائد الأصول ج ١ ص ٣٥.
(٣) وقد أشار إلى ذلك في غير محل من كتبه (قدِّس سره) منها : ما في فوائد الأصول ج ٣ ص ٨٠ وص ٢٣١ وأيضا ج ٤ ص ٣٦ وغيرها.
![زبدة الأصول [ ج ٤ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4021_zubdat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
