افاد المحقق الخراساني (ره) (١) في وجه ذلك وجهين :
١ ـ تفاوت المستحبات غالبا من حيث المراتب بمعنى ان غالب المستحبات تتعدد بتعدد مراتبها في المحبوبية ، وهذه الغلبة قرينة على حمل المقيد على الافضل.
ويرد عليه : اولا ان لازم ذلك هو الالتزام باستحباب المطلق وان كان القيد متصلا ، كما إذا ورد ، زر الحسين (ع) مغتسلا ، بان يقال ان مغتسلا لا يوجب تقييد المتعلق للأمر لعلمنا خارجا بان مراتب المحبوبية مختلفة.
وثانيا : ان المراتب في الواجبات أيضاً متفاوتة ، فلا بد على هذا ان يقال ان المطلق وارد لبيان ثبوت مرتبة من الوجوب والمقيد وارد لبيان مرتبة أخرى منه.
وثالثا : ان الغلبة لا توجب ذلك إذا كان دليل المقيد قرينة عرفية على تعيين المراد من المطلق لعدم مانعية الغلبة عن ظهور دليل المقيد في ذلك.
٢ ـ ان ثبوت استحباب المطلق إنما هو من جهة قاعدة التسامح في ادلة السنن ، وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق ، بعد مجيء دليل المقيد ، وحمله على تأكد استحبابه من التسامح فيها.
ويرد عليه ان معنى حمل المطلق على المقيد كون المراد بالمطلق هو المقيد ، وعليه فليس في المطلق خبر دال على الاستحباب كي يشمله اخبار من بلغ مع انه لو تم هذا لزم الالتزام به في الواجبات أيضاً غاية الأمر بالالتزام باستحباب
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٥١.