اتفاقهما كما اختاره المحقق الخراساني (١) لالتزامه بسراية النهي إليه فتدبر.
النهي عن المعاملات
واما المقام الثاني : اعني به النهي المتعلق بالمعاملة ، ففي دلالته على الفساد وعدمه اقوال :
١ ـ ما ذهب إليه جماعة من المحققين منهم المحقق النائيني (٢) من دلالته على الفساد.
٢ ـ ما عن ابى حنيفة والشيباني (٣) وهو دلالته على الصحة.
والمنقول عن نهاية العلامة التوقف ، ووافقهما فخر المحققين في نهاية المأمول.
__________________
(١) راجع كفاية الاصول ص ١٨٥ (وهذا بخلاف ما اذا كان مفارقا ...).
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٠٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧ (واما المقام الثاني). إلا أن المحقق النائيني فصّل بين النهي الغيري فإنه يدل على الفساد مطلقا ، وبين النهي التحريمي النفسي فإنه ان كان نهيا متعلق بالسبب فلا يدل على الفساد ، وان كان متعلقا بالمسبب فيدل على الفساد ، ثم استدل لذلك فراجع.
(٣) نقل الحكاية عنهما عدّة من الاعلام منهم الشيخ الاعظم في مطارح الانظار ص ١٦٦ (هداية) / وفي حواشي المشكيني خرجه في شرح تنقيح الفصول ص ١٧٣ ، ولم يحضرني المصدر.
![زبدة الأصول [ ج ٣ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4020_zubdat-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
