وعلى هذا فيتعين الثالث وهو وضع الالف واللام للتعريف ، وحيث لا تعين لشيء من مراتب الجمع إلا إرادة جميع الأفراد فهي المرادة.
والإيراد عليه كما عن المحقق الخراساني (١) ، في مبحث المطلق والمقيد ، بان اقل مراتب الجمع أيضاً متعين الظاهر ان إليه نظر المحقق النائيني حيث منع استفادة العموم من ما ذكرناه ، وقال وإلا لكان لمنعها مجال واسع.
غير تام إذ المراد التعين بين المصاديق في الخارج المختص بالمرتبة الأخيرة لان لها مصداقا واحدا ، واما اقل مراتب الجمع فالظاهر ان ابهامها ازيد من ابهام ساير المراتب ، فان مصاديقها القابلة لانطباقها عليها ازيد من مصاديق ساير المراتب ، فان كل ثلاثة ، ثلاثة ، أو اثنين اثنين على الخلاف في اقل مراتب الجمع بانحاء التركيبات المختلفة من مصاديق هذه المرتبة.
فالاظهر ان افادتها العموم إنما تكون لأجل تعين اقصى مراتب الجمع.
إذا عرفت هذه الأمور ، فالكلام يقع في فصول :
حجية العام المخصص في الباقي
الفصل الأول : إذا ورد عام وخصص بشيء ، فهل يوجب تخصيصه به سقوطه عن الحجية بالنسبة إلى الباقي فما لم يعلم شمول الحكم وشك فيه لا حجة على ثبوته ، أم لا؟
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٤٥ (واما دلالة الجمع المعرف باللام).