ضابط اخذ المفهوم
بقى أمور :
الامر الأول : ان المفهوم كما عرفت عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق عن الموضوع في المنطوق عند انتفاء شرطه ، واما انتفاء شخص الحكم فهو غير مربوط بالمفهوم كما ان انتفاء الحكم عن موضوع آخر غير ما هو موضوع في المنطوق لا ربط له بالمفهوم.
وبعبارة أخرى : ان المفهوم تابع للمنطوق موضوعا ومحمولا ونسبة ، سوى ان المنطوق قضية موجبة ، أو سالبة والمفهوم عكس ذلك.
وعلى ضوء ذلك قال المحقق الخراساني (ره) (١) انه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والاوقاف والنذور والايمان كما توهم.
بل عن الشهيد في تمهيد القواعد انه لا اشكال في دلالتها على المفهوم ، وذلك لان انتفائها عن غير ما هو المتعلق لها من الاشخاص التي تكون بالقابها أو بوصف شيء أو بشرطه ماخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه ، بل لأجل انه إذا صار شيء وقفا على احد أو اوصى به أو نذر له إلى غير ذلك لا يقبل ان يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق قد
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٩٨ (بقي هاهنا امور : الامر الأول : قوله ومن هنا انقدح ..).