دلالة القضية الشرطية على المفهوم بالوضع أو القرينة العامة
اما المقام الأول : فقد سلك المحققون منهم المحققان الخراساني (١) ، والنائيني (٢) طريقا لاثباتها ، وهو يرتكز على ركائز :
الأولى : ان ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط إنما يكون بنحو اللزوم وتكون ملازمة بين الجزاء الشرط ولا يكون مدلول القضية مصاحبة المقدم مع التالي بلا دلالة على اللزوم أو الاتفاق ، إذ لو لم تكن ملازمة بين الجزاء والشرط لما استلزم عدم الشرط عدم الجزاء.
الثانية : ان تكون القضية ظاهرة في ترتب الجزاء على الشرط وإلا لما دلت القضية على عدم التالي عند عدم المقدم.
وما أفاده الأستاذ (٣) من ان هذا الأمر لا بد من الغائه إذ المراد بالترتب ان كان هو الترتب في عالم الثبوت فلا حاجة إلى ذكر الأمر الثالث وهو كون الترتب بنحو ترتب المعلول على علته إذ الترتب في عالم الثبوت يستحيل ان يكون في غير ذلك ، وان كان المراد الترتب في عالم الإثبات فلا حاجة إلى ذكر
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٩٤ (لكن منع دلالتها على اللزوم ودعوى كونها اتفاقية في غاية السقوط لانسباق اللزوم منها قطعا).
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٤١٥ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٤٨.
(٣) وهو ظاهر كلامه في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ٤٢٠ ـ ٤٢١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ،