المطلق بناء على ما هو الحق من شمول اخبار من بلغ لما إذا تضمن النص وجوب شيء.
اضف إليه انه لو تم ذلك لم يكن وجه لكون المقيد افضل الأفراد لان استحبابه ثبت بدليل واستحباب المطلق ثبت بدليل آخر اجنبي عنه فتدبر.
والحق في المقام ان يقال ان الدليل الدال على التقييد يتصور على وجوه.
الأول : ان يكون له مفهوم ، ويكون دالا على نفى الاستحباب عن غير ذلك المورد ، كما إذا ورد دليل بعد دليل استحباب صلاة الليل ، ودل على ان استحبابها إنما هو إذا أتى بها المكلف بعد نصف الليل ، وفي ذلك لا بد من حمل المطلق على المقيد عرفا ووجهه واضح.
الثاني : ان يكون الأمر في دليل المقيد بنفس التقييد ، لا بالقيد كما إذا دل دليل على استحباب الاقامة ، وورد في دليل آخر ، فلتكن في حال الطهارة وكان ظاهرا في لزوم ذلك وفي مثل ذلك لا بد من حمل المطلق على المقيد لان الأمر في المقيد يكون ظاهرا في الارشاد إلى شرطية الطهارة ، ولا فرق في ذلك بين كون الاقامة واجبة أم مستحبة.
الثالث : ان يكون دليل المقيد مخالفا لدليل المطلق في الحكم كما إذا دل دليل على استحباب الاقامة ثم ورد في دليل آخر النهي عن الاقامة في حال الجلوس ، ففي مثل ذلك أيضاً لا بد من حمل المطلق على المقيد لما مر من ان النهي عن خصوصية في متعلق الحكم يكون ظاهرا في الارشاد إلى المانعية فيكون مرجع ذلك إلى ان عدم الجلوس ، مأخوذ في الاقامة المأمور بها.