بقي في المقام أمور لا بد من التنبيه عليها :
احدها : انه إذا كان الحكم متعلقا بجميع الوجودات لا صرف الوجود كما في احل الله البيع.
فان كان دليل المقيد مخالفا له في الإيجاب والسلب ، كما ورد من النهي عن بيع الخمر والخنزير والبيع الربوي وما شاكل.
لا كلام ولا اشكال في حمل المطلق على المقيد ، لما مر من ان النهي عن حصة خاصة من مركب اعتباري جعله المولى متعلقا لحكمه التكليفي أو الوضعي ظاهر في الارشاد إلى المانعية ، فيدل دليل المقيد على مانعية ما تضمنه عن صحة البيع مثلا.
وان كان موافقا له كما إذا ورد في احد الدليلين انه في الغنم السائمة زكاة ، وورد في الآخر انه في الغنم زكاة.
فان لم يكن لدليل المقيد مفهوم لا موجب لحمل المطلق على المقيد لما عرفت من توقف الحمل على وحدة التكليف المستكشفة من تعلقه بصرف الوجود ، والمفروض في المقام تعلق التكليف بجميع الوجودات ، دون صرف الوجود فلا وجه للحمل.
وان كان لدليل المقيد مفهوم ، فحيث ان مفهومه نفى الحكم عن غير مورد الخاص ، فلا محالة يوجب ذلك تقييد المطلق.
ثانيها : ان المشهور بين الاصحاب عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات واختصاص ذلك بالواجبات فالكلام إنما هو في الفارق بينهما.