واما ما أفاده المحقق الخراساني (ره) (١) قال : انه لا اشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا ولو في العبادات وان كان معصية للنهى أيضاً انتهى.
فهو وان كان حقا كما مر إلا انه لا يتم على مسلكه من سقوط التكليف عن احد المتزاحمين فانه حينئذ ان قدم جانب الأمر لم يكن وجه لحكمه بالمعصية للنهى وان قدم جانب النهي لم يكن معنى للاتيان بداعي الأمر بعد أنه لا يلتزم بالترتب.
حكم الامتثال بإتيان المجمع على القول بالامتناع
المقام الثاني : في حكم الامتثال بإتيان المجمع على القول بالامتناع ووحدة المجمع واقعا فان قدمنا جانب الأمر فالصحة واضحة غير محتاجة إلى البحث.
وان قدمنا جانب النهي فالكلام فيه في موضعين :
الأول : في صورة العلم أو الجهل به عن تقصير.
الثاني : في صورة الجهل عن قصور والنسيان.
اما الموضع الأول : فالكلام فيه في موردين :
أحدهما : في التوصليات.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٥٦ (العاشر).