كان المجمع جائزا واقعا فلا مانع من شمول إطلاق دليل الأمر له.
فالمتحصّل مما ذكرناه ان الاظهر هي الصحة على القول بالجواز وتعدد المجمع ، وعدم الصحة على القول بالامتناع مطلقا إلا في فرض النسيان.
دليل القول بالامتناع
وبعد ذلك نقول انه قد استدل لكل من القولين بوجوه :
فالكلام يقع اولا فيما استدل به القائلون بالامتناع.
ثم فيما استدل به للجواز.
اما ادلة القول بالامتناع فنذكر منها في المقام وجهين :
الوجه الأول : ما في الكفاية (١) وجعله مركبا من مقدمات أربع :
الأولى : ان الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها.
الثانية : ان متعلقات التكاليف هي المفاهيم بما هي فانية في الموجودات الخارجية.
الثالثة : ان تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون ولا تنثلم به وحدته.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٥٨.
٦٤
![زبدة الأصول [ ج ٣ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4020_zubdat-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
