ثانيها : انه مع عدم تكراره يكون الكلام ظاهرا في الرجوع إلى الجميع لرجوع الاستثناء إلى الموضوع ، والمفروض انه ذكر في صدر الكلام.
ثالثها : ان ثبوت الحكم الواحد للموضوعات المتعددة قرينة عرفا على ان الجميع موضوع واحد.
ويرد على ما أفاده :
اولا : ان تكرار عقد الوضع لو سلم كونه قرينة على انفصال الكلام عما قبله ، لا يكون سببا لرجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة بعد كونه صالحا للرجوع إلى الجميع ، ولم افهم معنى اخذ الاستثناء محله.
وثانيا : ما اوردناه على المحقق النائيني (ره) من ان الاستثناء يصح ان يرجع إلى الضمير.
نعم ما أفاده من الأمر الثالث تام.
فالمتحصّل مما ذكرناه ، هو ظهور القضية مطلقا ، في الرجوع إلى الجميع.
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
الفصل السابع : ذهب جماعة إلى جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر
٤٠٤
![زبدة الأصول [ ج ٣ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4020_zubdat-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
