ويرده ان العلة في فرض الانحصار لا تنفك عن التأثير بخلافها في فرض عدم الانحصار ، إذ لو سبقتها شريكتها كانت هي مؤثرة دون هذه.
اللهم إلا ان يقال ان عدم فعلية التأثير لا يوجب ضعفا في العلة ، وإنما هو لاجل عدم قابلية المحل لان تؤثر العلة فيه ، مع ان المحقق الخراساني لم يسلم ظهور القضية في العلية وإنما سلم اللزوم خاصة.
وبه يظهر انه على ما سلكناه من منع دلالتها على اللزوم أيضاً يكون منع الصغرى اوضح.
واما الكبرى فاشكالها ظاهر ، إذ الاكملية لا توجب الانصراف ، سيما مع كثرة الاستعمال في غير الاكمل كما في المقام لكثرة استعمال الجملة الشرطية في غير العلة المنحصرة لو لم يكن باكثر.
التمسك بالإطلاق لاثبات المفهوم
واما المقام الثالث : وهو التمسك بالإطلاق ، وقد ذكروا له تقريبات ، اشار المحقق الخراساني (١) إلى ثلاثة منها :
الأول : قياس المقام على إطلاق صيغة الأمر فكما انه يقتضي كون الوجوب نفسيا لا غيريا ، فكذلك في المقام ، ويكون ذلك تمسكا باطلاق اداة الشرط ، ومبنيا على الاعتراف بدلالة الشرطية على اللزوم.
__________________
(١) راجع كفاية الاصول ص ١٩٥ ـ ١٩٦ (وثانيا ..) بتصرف.