التمسك بالعام مع معلومية الحكم
بقي امران :
الأمر الأول : إذا علم ان فردا محكوم بحكم خلاف حكم العام ، وشك في انه من مصاديق العام فقد خصص العام به ، أم لا؟ كما إذا علم ان زيدا لا يجب اكرامه ، وشك في انه عالم فقد خصص ما دل على وجوب اكرام كل عالم ، أو جاهل يكون خروجه عنه تخصصا ، فهل يجوز التمسك ، باصالة العموم ، واصالة عدم التخصيص ، لاحراز عدم كونه من مصاديق العام ، بحيث يترتب عليه ساير ما لغير موضوع العام من الأحكام أم لا؟ قولان.
فعن الشيخ الأعظم (١) اختيار القول الأول ، وهو الظاهر من جماعة من الفقهاء حيث تمسكوا ، بما دل على طهارة ملاقي ماء الاستنجاء من الروايات على طهارة الماء نفسه بدعوى انه لو كان نجسا لصار سببا لنجاسة ملاقيه ، أو كان دليلها مخصصا لعموم ما دل على ان الملاقي للماء النجس نجس ، فبضم اصالة العموم في ذلك الدليل ، بما دل على طهارة ملاقي ماء الاستنجاء يحكم بأنه طاهر (٢).
__________________
(١) راجع مطارح الانظار ص ١٩٤ (هداية : إذا علم تخصيص العام بما لم يؤخذ عنوانا في موضوع الحكم ، فالحق صحة التعويل عليه ...).
(٢) هذا الاستدلال نسبه آية الله السيد الخوئي (قدِّس سره) إلى بعض الأصحاب ، كما في المحاضرات ج ٥ ص ٢٣٧.