ما به يحرز كون المورد من قبيل التعارض أو من هذا الباب
الأمر العاشر : ان المحقق الخراساني (ره) بعد ما بين في المقدمة الثامنة (١) ضابط ما به يدخل مورد الاجتماع في هذا الباب قد تعرض لمقدمة أخرى ، وغرضه من التعرض له بيان ما به يمكن ان يحرز به كون مورد من قبيل التعارض أو من هذا الباب.
وحاصل ما أفاده (٢) انه ان كان هناك ما دل من إجماع أو غيره على وجود المناط لكلا الحكمين في المجمع فلا إشكال في انه حينئذ من هذا الباب ، وإلا فان كان لكل من دليلي الحكمين إطلاق ، فإما ان يكون الاطلاقان في مقام بيان الحكمين الاقتضائيين أو يكون الاطلاقان في مقام بيان الحكمين الفعليين.
فعلى الأول يدل الاطلاقان على ثبوت المقتضى والمناط في مورد الاجتماع ، فيكون من هذا الباب.
وعلى الثاني فكذلك على القول بالجواز إلا إذا علم إجمالا بكذب أحدهما فيعامل معهما معاملة المتعارضين ، وعلى الامتناع فالاطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضى للحكمين ، لان انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن ان يكون لأجل المانع ، يمكن ان يكون لأجل انتفائه.
اللهم إلا ان يقال ان مقتضى التوفيق بينهما حمل كل منهما على الحكم
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٥٤.
(٢) كفاية الاصول ص ١٥٥ ـ ١٥٦ (التاسع) بتصرف يسير