المصلحة ، فلا محالة يكون موضوع تلك المصلحة شيئا متعينا في نفسه قابلا لان يتشخص في الخارج بوجوده ، ومفهوم احدهما المردد ، لا ذات له ولا وجود ، ولا تحقق ، وكل ما وجد لا محالة يكون معينا ، فيمتنع ان يكون موضوعا لتلك المصلحة.
٣ ـ ان الإرادة التشريعية انما تكون محركة نحو الفعل ، وموجبة للارادة التكوينية ، وللعضلات ، فإذا فرض المحقق النائيني وسلم ان الإرادة التكوينية لا تتعلق بالمردد ، فلا يعقل تعلق الإرادة التشريعية به ، وهل هو الا التكليف بغير المقدور.
فالاظهر هو القول الاخير ، وهو كون المتعلق الكلي الانتزاعي وهو عنوان احدهما ، ولا مانع من تعلق التكليف بالامور الانتزاعية إذا كان منشأ انتزاعها بيد المكلف ، ومن المعلوم ان هذا العنوان الانتزاعي قابل للانطباق على كل فرد من افراد الواجب التخييري
وان شئت توضيح ذلك ، فهو يظهر ببيان مقدمتين :
الأولى : انه يمكن تعلق صفة حقيقية كالعلم باحد الامرين أو الامور ، ويكون هذا العنوان معلوما ، مثلا إذا علمنا اجمالا بنجاسة احد الشيئين ، واحتملنا نجاسة الآخر ، وكانا في الواقع نجسين ، فحيث ان نسبة العلم الاجمالي إلى كل منهما على حد سواء فلا يكون المعلوم بالاجمال احدهما المعين ، وليست النجاستين الواقعيتين متعلقتين للعلم على الفرض ولا يكون المعلوم النجاسة الكلية الجامعة لفرض العلم بإحدى الخصوصيتين فلا محالة يكون المتعلق احدى النجاستين على نحو الاهمال والتردد ، فإذا امكن تعلق الصفات الحقيقية