اشتراط وجوب المقدمة بقصد التوصل
واما القول الثاني : وهو اعتبار قصد التوصل إلى الواجب ، فهو وان نسب إلى الشيخ الأعظم (ره) ولكن عبارات مقرر بحثه في المقام مشوشة (١). فإن ظاهر بعضها اعتبار قصد التوصل في تحقق امتثال الوجوب المقدمي. وظاهر بعضها الآخر اعتباره قيدا في خصوص المقدمة المحرمة المنحصرة. وظاهر بعضها الآخر اعتباره قيدا في متعلق الوجوب المقدمي مطلقا. فلا بد من البحث في جميع هذه المحتملات.
فإن كان نظر الشيخ الأعظم (ره) إلى اعتبار قصد التوصل ، بالمقدمة في حصول الامتثال والتقرب بها ، فيرد عليه : ما تقدم في الطهارات الثلاث من ان عباديتها انما تكون بقصد التوصل إلى ذي المقدمة ، أو بقصد امرها النفسي ، أو بقصد امرها الغيري.
فما اعترف به المحقق الخراساني (ره) عند رده للتقريرات من انه على تقدير عدم الاستحباب النفسي يعتبر قصد التوصل.
ضعيف : لابتنائه على عدم قابلية الامر الغيري للمقربية وقد عرفت ما فيه.
وان كان نظره (قدِّس سره) إلى اعتبار قصد التوصل قيدا في متعلق الوجوب
__________________
(١) كما وصفها المحقق النائيني في أجود التقريرات ج ١ ص ٢٣٤ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٤٠ ، وللإطلاع على قوله راجع مطارح الأنظار ص ٧٢.