بعنوان احدهما ، فتعلق الامور الاعتبارية به لا يحتاج إلى بيان.
الثانية : ان التكليف لا بد وان يتعلق بما فيه المصلحة ، بالتقريب المتقدم في تعلق الامر بالافراد لا بالطبيعة.
فعلى هذا في المقام بما ان كلا من الفعلين يفي بالغرض الباعث إلى الامر وجعل الوجوب ، فلا محالة يلاحظ المولى عنوان احد الفعلين ويأمر به فانيا في الخارج ولا ادّعي ان الواجب هو احدهما المردد الذي لا ذات له ولا وجود ، بل عنوان احدهما الذي هو كلى انتزاعي قابل للانطباق على كل واحد من الوجودين المنطبق على اول الوجودين.
فعلى هذا الفرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي ، اعتباري محض إذ لو كان متعلق التكليف هو الجامع الحقيقي يسمى ذلك بالتخيير العقلي ولو كان هو الجامع الانتزاعي يسمى بالتخيير الشرعي.
وبما ذكرنا ظهر انه لا تقاس الإرادة التشريعية بالارادة التكوينية إذ في الثانية الإرادة علة للوجود الخارجي وهو معين ولا يعقل ان يكون هو عنوان احدهما ، وفى الأولى الإرادة تكون علة للبعث الذي يمكن تعلقه بعنوان احدهما.
فتحصل مما ذكرناه ان في الواجب التخييري الواجب انما هو عنوان احدهما أو احدها فانيا في الخارج القابل للانطباق على كل واحد من الفعلين أو الافعال ولا يرد عليه شيء من المحاذير المذكورة.