مقدمة وان لم تكن محرمة ، فلا يستقل العقل إلا برجحان تطبيق الطبيعي عليه لا لزومه.
فتحصل ان اعتبار قصد التوصل في المقدمة مما لا يمكن الالتزام به.
المقدمة الموصلة
واما القول الثالث : وهو قول صاحب الفصول (ره) (١) ، من ان الواجب من المقدمة الحصة الموصلة أي الواقعة في سلسلة علة وجود ذيها دون غيرها فقبل تنقيح القول فيه ، ينبغي ان يعلم :
ان محل الكلام ليس كون الإيصال شرطا للوجوب بنحو الشرط المتأخر ، أو المقارن ، وذلك لان الثاني لازمه طلب الحاصل : إذ لازمه عدم اتصافها بالوجوب إلا بعد الاتيان بها وحصول الوصول إلى ذي المقدمة ، واما الأول فلان لازمه تعليق الوجوب ، على الإرادة فانه في ظرف عدم الاتيان بها بما انه يستلزم عدم الإيصال فلا تكون واجبة فيكون الوجوب مقيدا بصورة الاتيان.
وبعبارة أخرى : لازم ذلك عدم تصوير المخالفة لمثل هذا التكليف فانه لا مخالفة إلا في صورة عدم الاتيان بمتعلقه ، والمفروض في المقام انه في صورة عدم الاتيان لا وجوب لعدم حصول الشرط فلا مخالفة. ومعلوم ان جعل مثل هذا
__________________
(١) الفصول الغروية ص ٩١ قوله : «إن المقدمة الواجبة هي ما يتوقف على فعلها فعل الواجب لا يتوقف فعله على فعلها بنية الوجوب».