آثار الواجب النفسي والغيري
ثم انه يقع الكلام في آثارهما.
منها ما قيل من ، استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي ، واستحقاق العقاب على عصيانه ، وهما لا يترتبان على موافقة الأمر الغيري ومخالفته وتنقيح القول في مقامين :
المقام الأول : في الواجب النفسي.
المقام الثاني : في الواجب الغيري.
أما المقام الأول فالكلام فيه في موردين : أحدهما في العقاب ثانيهما في الثواب.
أما المورد الأول : فلا كلام في اصل استحقاق العقاب على مخالفته الأمر النفسي.
وانما الكلام في سبب ذلك. فالظاهر ، انه لا ريب في ان العقاب عليها ليس
__________________
يقتضي كونه نفسيا فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم. كفاية الأصول ١٠٨. وعلى هذا يظهر انه مع الشك يحمل على النفسي فيكون واجبا إلا أن واقع المثال ليس من هذا القبيل لعدم تمامية الإطلاق في المقام ومعه لا يتم النفسي ، والغيري معلوم العدم فيرجع الشك إلى الشك بالتكليف ولعل هذا هو مراد المحقق الخوئي.