بالالتزام بالواجب المعلق.
اما الأول : فلانه إذا كان القيد راجعا إلى الهيئة ، فإن لم يكن الواجب مقيدا به وكان مطلقا لزم كون الواجب حاليا والفعل مما يجب الاتيان به ولو قبل حصول الشرط لو علم بتحققه في ظرفه مثلا لو التزم بكون الامساك الواجب غير مقيد بطلوع الفجر لزم وجوبه من الليل ، وهو خلف الفرض ، وان كان مقيدا به كان الواجب معلقا.
واما الثاني : فلانه لو التزمنا بكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا فاما ان يكون الوجوب فعليا حتى مع فرض عدم بقاء المكلف إلى ذلك الزمان ، أو عدم بقائه على وجه يصح توجه التكليف إليه كصيرورته مجنونا أو كون الفعل غير مقدور له ، أو يكون مشروطا ببقائه وبقائه على نحو يصح توجه التكليف إليه ، لا سبيل إلى الالتزام بالاول ، والثانى هو الالتزام بالشرط المتأخر ، ففعلية وجوب المقدمات بالوجوب المقدمي قبل زمان الواجب تتوقف على القول بالواجب المعلق والشرط المتأخر معا ، والالتزام بعدم معقولية الواجب المعلق يوجب عدم معقولية فعلية الوجوب ومجرد القول بالشرط المتأخر لا يصححها.
ما استدل به لعدم معقولية الواجب المعلق
وكيف كان فقد استدل لعدم معقولية الواجب المعلق بوجوه :